جنحة تزوير
الموضوع
جحنة تزوير وادعاء مدني بمبلغ أربعين ألف جنيه وواحد
بناء على طلب الشركة وتحت مسؤوليتها
وكيل الشركة
المحامي
|
بناء على طلب الممثل القانوني لشركة ومحلها المختار مكتب الاستاذ أ / هشام عبد العظيم احمد المحام
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه وأعلنت كلا
من:
السيد / مايكل روماني صليب مسعود المقيم في
أعلنته بالآتي
حيث إن الشركة الطالبة والمدعية بالحق المدني من كبريات الشركات في مصر ولها لائحة داخلية خاصة بها ويخضع العاملون بها لقانون
العمل المصري، وحيث إنه لا يلتحق للعمل بالشركة إلا من توافق عليهم الشركة وفقًا لشروط
مسبقة وبناء على عقود عمل تبرم بينها وبين عمالها .
إلا أن الطالبة الشاكية فوجئت بخطاب من سفارة كندا بالقاهرة تستعلم فيه عن
ادعاء المعلن إليه بأنه يحمل وثيقة تفيد أنه يعمل لدى الشركة الطالبة
وحيث تمت مخاطبة السفارة بإرسال بيانات ذلك الشخص وماهية هذه الوثيقة تبين
أنها عبارة عن وثيقة يدعي فيها المعلن إليه أنها صادرة من الشركة وهي عبارة عن
خطاب ممهور بخاتم الشركة وإمضاء موظفة الموارد البشرية بالشركة يدعي فيه أنه يعمل
لدى الشركة الطالبة بوظيفة منسق علاقات عامة من تاريخ 5/1/2014 .
وحيث إنه وبعد الاطلاع على الوثيقة وبالبحث في سجلات الشركة وملفات عامليها
تبين أن المشكو في حقه لم تربطه ثمة علاقة بالشركة الطالبة وأنه قد اصطنع وزور هذه
الورقة بأن وضع عليها ختم الشركة وزور إمضاء موظفة الموارد البشرية التي تعمل لدى
الشركة الطالبة ليستخدمها في جريمته هذه، وحيث إن ما قام به المعلن إليه يمثل جريمة
تزوير محرر واستعماله طبقا لنصوص المواد الآتية :
حيث تنص المادة 215 من قانون العقوبات –" كل شخص ارتكب تزويرًا في محررات
أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها
يعاقب بالحبس مع الشغل .".
وقد استقر الفقه في شرح هذه المادة على أنه قد يكون المحرر عرفيا ثم ينقلب
كله رسميا، بتداخل موظف عمومي فيه واتخاذ إجراء بصدده. وقد يكون عرفيًّا في جزء بينما
الجزء الآخر رسميًّا مثل أرقام الرسوم المدرجة بهامش شمسية لعقد بيع مسجل، فالمحرر
عرفي لكن الجزء المتعلق بالرسوم المؤشر بها من الموظف العمومي يشكل محررًا رسميًّا
. ولكن قد يبدأ المحرر عرفيًّا ويظل عرفيًّا، عندئذ يكون تزويره بأي من الطرق المادية
والمعنوية أو استعماله جنحة معاقب عليها بالحبس مع الشغل .
ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية، أو لا يدخل تحت نطاق
المادة 214 مكررا سالفة الذكر.
ماهية التزوير وأركانه
التزوير هو التغيير لحقيقة مستند وطرق التزوير هي :
1- وضع إمضاء مزور أو أختام مزورة
تتحقق هذه الطريقة كما وقع بالإمضاء شخص غير صاحبه وبدون علمه ولا يشترط أن
يكون التقليد متقن
2- تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات:
يعتبر تغييرًا للمحرر أي عبث له أثر مادي يظهر على المحرر بعد الانتهاء من
تحريره فالعبث بتاريخ المحرر أو إضافة شرط إليه أو جملة أو تحشير كلمات أو الكتابة
في الفراغ أو حذف بعض الكلمات فكل ذلك تزوير.
أركان جريمة التزوير
الركن المادي : يتمثل الركن المادي في نشاط إجرامي ينصب على التقليد أو التزوير أو الاستعمال
ركن الضرر : يجب للعقاب على التزوير توافر ركن الضرر سواء كان الضرر محققا أم احتماليا
وسواء كان الضرر ماديا أو أدبيا والمقرر أن الضرر مفترض في المحررات الرسمية
مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي
لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه الضرر لأي شخص آخر ولو كان هذا
الضرر محتملا، وتقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا، وهو ما لا يحتاج
إلي تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره
والتزوير المعنوي لا يكون بإحداث تغيير مادي في كتابة الورقة، ولكنه يقع من
مرتكب التزوير الذي يحررها بتغيير الحقيقة الواجب إثباتها سواء كان في ذلك سيئ النية
أم حسن النية، كأن يذكر تاريخا غير صحيح للمحرر أو يثبت فيه على خلاف الواقع أن أمرًا
ما حدث دون حدوثه أو مخالفته للحقيقة أي جعل واقعة غير حقيقية في صورة واقعة حقيقية
.
ثانيا : الركن المعنوي
القصد الجنائي
يكتمل الركن المعنوي لهذه الجريمة في الصدد الجنائي الذي ينصب على عنصري الإرادة
والعمل فيجب أن تتجه إرادة الجاني الحرة المختارة إلى مباشرة السلوك الضار المتمثل
في التزوير أو التقليد عن علم بما يأتيه، وأن تتجه إرادته إلى استعمال الشيء المزور
أو المقلد فإذا كانت إرادة الجاني قد اتجهت فقط إلى مجرد التقليد أو التزوير في ذاته
دون اتجاه النية إلى الاستعمال فلا يتوافر القصد الجنائي ولا يفيده بعد هذا اعتذاره
بجهله بالقانون كذلك يفترض دائما على المزور بأنه يرتكب التزوير في محرر سواء كان هو
المحدث للتغيير بنفسه أو بواسطة غيره
وقد قضت محكمة النقض :
" القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني
بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر
بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، أن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل
أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني
اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله "
(نقض 26/6/1933 ربع قرن ج1 ص 343 بند 58 )
"لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم بطريقة خفية أو أن
يستلزم كشفه دراية خاصة بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون التزوير واضحا
لا يستلزم جهدا في كشفه أو أنه متقن ما دام تغيير الحقيقة في كلا الحالتين يجوز أن
ينخدع به بعض الأفراد"
( نقض جنائي 28/12/1964 س 15 ص 873)
"أن القانون لا يشترط في تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات
الحقيقية فيكفي التوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفا للإمضاء الحقيقي
"
(جلسة 3/5/1943 طعن 1058 سن 13 ق)
وقد قضت أيضًا:
"القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني
بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر
بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا أن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل
أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني
اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله "
(نقض 26/6/1933 ربع قرن ج1 ص 343 بند 58 )
"محكمة الموضوع غير ملزمة برأي الخبير الذي ندبته لإثبات حقيقة الحال
في الورقة المدعي بتزويرها ولها أن تأخذ بتقرير خبير استشاري إذا اطمأنت اليه كما لها
أن تبني قضائها علي نتيجة المضاهاة تقوم بإجرائها بنفسها لأنها هي الخبير الأعلى فيما
يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة "
(نقض مدني 26/11/1970 مجموعة المكتب الفني
السنة 21 العدد 2)
"لا يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المجني عليه
بل يكفي لتوافر هذه الجريمة أن يضع المزور اسم المزور عليه المحرر ولو بطريقة عادية
لا تقليد فيها ما دام قد قصد الإيهام بأن ذلك المحرر صادر من المجني عليه، أن مجرد
تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء مزور يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من
الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير ."
(نقض جلسة 20/2/1968 المكتب الفني السنة
189 رقم 47 ص 260)
"لا يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المجني عليه
بل يكفي لتوافر هذه الجريمة أن يضع المزور اسم المزور عليه المحرر ولو بطريقة عادية
لا تقليد فيها ما دام قد قصد الإيهام بأن ذلك المحرر صادر من المجني عليه، أن مجرد
تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء مزور يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من
الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير ."
( نقض جلسة 20/2/1968 المكتب الفني السنة
189 رقم 47 ص 260 )
وبإنزال ما تقدم علي جنحتنا الماثلة نجد أن المعلن إليه قد اصطنع ما هو خطاب
موجه للسفارة ............ بالقاهره يدعي فيه انه صادر من الشركة الطالبة وانه يعمل
لديها يطلب منها فيه السماح للمعلن إليه بمنح التأشيرة للسفر إلى ............برحلة خاصة
بعمله لدى الشركة الطالبة المدعية بالحق المدني وذلك بعد أن ادعي أن ذلك الخطاب
صادر من الشركة الطالبة والذي يفيد بأنه
يعمل لدى الشركة بوظيفة منسق علاقات عامة منذ تاريخ 5/1/2014 وأن راتبه الشهري هو
تسعة وتسعون ألف جنيه مصري وبناء على هذه الورقة المزورة قام بتقديمها إلى سفارة
كندا بالقاهرة للحصول على تأشيرة للدخول إلى الأراضي الكندية. إلا أن الشركة
الطالبة لا تربطها ثمة علاقة بالمعلن إليه ولم يكن يومًا من عامليها فقام بتزوير
الخاتم الخاص بالشركة الطالبة وكذلك تزوير امضاء موظفة الموارد البشرية بالشركة
الطالبة.
إلا أنه ادعى نسبته إلى الشركة الطالبة كما ادعي بناء علي هذا المحرر المزور
أنه يعمل لدى الشركة الشاكية فقام باستعماله لدى جهة رسمية وهي سفارة كندا
بالقاهرة، ولذلك لكي يحصل على تأشيرة دخول للأراضي الكندية.
وبذلك يكون توافر في حق المشكو في حقه الركن المادي بأن قام بتزوير واصطناع
هذا المحرر وكذلك الركن المعنوي بنتيه وعلمه وقصده بأن ما قام به مخالفٌ للواقع
والحقيقة والقانون وكان بدافع الغش والتزوير مما أصاب الشركة الشاكية بأضرار مادية
ومعنوية.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ عاليه إلى حيث محل إقامة المعلن
إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة جنح الكائن مقرها أمام الدائرة ( )
وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا بدارها في تمام الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها من
صباح يوم الموافق
وذلك ليسمع المعلن إليه
أولا : بتوقيع أقصى عقوبة عليه طبقًا لنص المواد 215 من قانون العقوبات
ثانيًا : بأن يدفع للشركة الطالبة مبلغ أربعون ألف جنيه وواحد على سبيل
التعويض المدني المؤقت.
ولأجل العلم
تعليقات
إرسال تعليق