صحيفة استئناف عمال

الموضوع
استئناف الحكم الصادر في الدعوي  رقم.......... لسنة 2013 عمال جنوب القاهره الصادر بجلسة 29/11/2016
بناء على طلب المستأنفة وتحت مسؤوليتهما

وكيل المستانفه
المحامي
 إنه في يوم      الموافق   /  /2016
بناء على طلب السيدة/ . أ / هشام عبد العظيم احمد المحام بالقاهرة.
أنا       محضر محكمة       الجزئية قد انتقلت في تاريخه وأعلنت كلا من:
1-    السيد الاستاذ / رئيس مجلس ادارة الشركة ............. ش.م.م بصفته
مخاطبا مع/
2-    السيد / رئيس نقابة العاملين بالشركة................... بصفته
مخاطبا مع /
3-    السيد الاستاذ / وزير القوي العاملة والهجرة بصفته
مخاطبا مع /
7-    السيد الاستاذ / وزير الاستثمار بصفته
مخاطبا مع /
والسادس والسابع يعلنان بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير بميدان التحرير القاهرة مخاطبا مع/
8-    السيد الاستاذ / الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول بصفته ويعلن بمقر الهيئة الكائن بالعنوان 2 شارع فلسطين / الشطر الرابع/ المعادي
مخاطبا مع/
9-    السيد الاستاذ / رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات ايجاس بصفته
ويعلن بمقر الهيئة الكائن 85 طريق النصر تقاطع ش عباس العقاد مدينة نصر القاهره
مخاطبا مع /

أعلنتهم بالآتي

حيث اقامت المستأنفة الدعوي رقم ......... لسنة ........... ضد المعلن اليهم بغية القضاء لها بطلباتها الواردة بختام صحيفة دعواها وحيث تداولت الدعوي بجلساتها وبجلسة ......... اصدرت محكمة اول درجة حكما تمهيديا باحالة ملف الدعوي لخبراء وزارة العدل وذلك لتنفيذ المامورية الواردة بمنطوق ذلك القضاء ونفاذا لذلك باشر الخبير ماموريته واودع تقريره الذي انتهي فيه الي النتيجة التي الثابته به .
وحيث تداولت الدعوي بجلساتها وبجلسة ................حكمت محكمة اول درجة بحكمها الطعين القاضي منطوقه " برفض الدعوي "
وحيث ان المستانفه لم ترتضي هذا الحكم الطعين فانها تطعن عليه للاسباب الاتيه :
اولا : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع
حيث تنص المادة 176 من قانون المرافعات علي انه " يجب ان تشتمل الاحكام علي الاسباب التي بنيت عليها والا كانت باطلة "
كما تنص المادة 178 من ذات القانون علي انه " يجب ان يبين في الحكم المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره ومكانه وما اذا كان صادرا في مادة تجارية او مسالة مستعجلة واسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي ابدي رايه في القضية ان كان واسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم .
كما يجب ان يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوي ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري وراي النيابة ثم تذكر بعد ذلك اسباب الحكم ومنطوقه .
والقصور في اسباب الحكم الواقعية والنقص او الخطا الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم "
هذا ويقصد بالتسبيب بيان الادلة الواقعية والحجج القانونية التي بني عليها القاضي حكمه والعلة من التسبيب هي التحقق من ان القاضي قد اطلع علي وقائع القضية وجميع المستندات والاوراق المقدمة فيها واتصل علمه بجميع ما ابداه الخصوم من طلبات ودفوع . وكذلك التحقق من ان القاضي قد استخلص الوقائع الصحيحة في الدعوي من واقع اثبات يجيزه المشرع تم صحيحا في مواجهة اصحاب الشان او من واقع الاوراق المقدمة فيها والادلة بحسب قوتها التي يمنحها ايها القانون الموضوعي وكذلك ايضا التحقق من ان القاضي قد فهم ما احاط بالدعوي من مسائل قانونية وانه قد كيفها التكييف الصحيح بعد التحقق من توافر شروطه وانه قد ارسي عليها الاثار القانونية الصحيحة وكذلك التحقق من ان القاضي لم يخل بدفاع جوهري من شانه لو صح لتغير به وجه الراي في الدعوي .
هذا ومن اهم عيوب التسبيب تعارض الاسباب مع المنطوق كان تكون الاسباب متعارضه مع المنطوق بحيث لا يمكن حمل الحكم علي اي سبب منها وكذلك خلو الحكم من اسبابه او التناقض كان يكون الحكم خاليا من الاسباب ويكون كذلك اذا كانت الاسباب متناقضة تتهاتر فيما بينها فتسقط فيصبح الحكم بغير اسباب .
ومما يبطل الحكم ايضا التسبيب الجزئي بمعني ان تعدد طلبات الخصوم ودفوعهم فلا تسبب المحكمة الا بعضها وتترك البعض الاخر بدون اسباب فالتسبيب يجب ان يكون كاملا بحيث يكون لكل طلب او دفع ابدي في الدعوي اسبابه الخاصة .
وفي هذا الشان قضت محكمة النقض بانه " بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها."
(الطعن رقم 1560 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 947 ق
184)
"المقرر في قضاء محكمة النقض أن استخلاص الحكم من أوراق الدعوى واقعة لا تنتجها هذه الأوراق يشوبه بالفساد في الاستدلال. (الطعن رقم 2013 لسنة 60 جلسة 1998/01/08 س 49 ع 1 ص 63 ق 13
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستندة الى مصدر موجود ولكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً . "
(الطعن رقم 9723 لسنة 65 جلسة 1997/01/01 س 48 ع 1 ص 67 ق 14)
"المقرر - في قضاء المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في العدوي من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها علي البعض الاخر الا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ماينبغي من احكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح مايقدم اليها تقديماً صحيحاً من الادلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة مايبرر هذا الاطراح والا كان حكمها قاصراً ."
(الطعن رقم 3150 لسنة 61 جلسة 1991/12/05 س 42 ع 2 ص 1776 ق 280)
"المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى . "
(الطعن رقم 5121 لسنة 72 جلسة 2012/11/)
"المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً . "
(الطعن رقم 2705 لسنة 81 جلسة 2012/01/08 س 63 ص 89 ق 12)
"المقرر أن إغفال الحكم دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه" . (الطعن رقم 856 لسنة 71 جلسة 2006/06/22 س 57 ص 599 )
"إذ كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأى الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات يخضع لتقديرها إلا أنه إذا كان هذا التقرير قد استند في نتيجته إلى حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق تعين عليها عند اطراحها أن تعرض في أسباب حكمها للرد على هذه الحجج وأن تقيم قضاءها على أدلة أخرى سائغة كافية لحمل قضائها . "
(الطعن رقم 1372 لسنة 75 جلسة 2006/02/14 س 57 ص 165 )
وبانزال ما تقدم علي استئنافنا الماثل نجد ان حكم اول درجة قد شابه عيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حيث ان محكمة اول درجة قد اصدرت حكمها الطعين وبنته علي اسباب غير واقعية وعلي اسباب غير مؤيدة بالمستندات فاكتفت بمستندات المدعي عليهم في دعوي اول درجة دون مستندات المدعية (المستانفة) وذلك حيث ان المستانفه قد عقدت لواء خصومتها ضد المستناف ضدهم طالبة الحكم لهما بعدم الاعتداد بقرار النقل الصادر بتاريخ 1/4/2013 بحقها وما يترتب عليه من اثار وكذلك تعويضها جراء تعسف الشركة المستانف ضدها الاولي ضد المستنافه الامر الذي بناء عليه احالة محكمة اول درجة ملف الدعوي الي خبراء وزارة العدل لمباشرة المامورية الواردة بمنطوق الحكم التمهيدي والذي بدوره اودع الخبير تقرير في الدعوي جاء في نتيجته النهائية ضمن ما جاء الاتي " قرار نقل المدعيه ( المستانفة ) في 1/4/2013 ولم يرد بالقرار سبب ومبررات هذا النقل ولم يرد بالقرار ما اذا كان نقل المدعية تم لمقتضيات العمل بالشركة المدعي عليها او لصالح العمل .
     ان الوظيفة المنقولة اليها المدعية بموجب القرار الصادر من الشركة المدعي عليها الاولي تختلف اختلافا جوهريا عن الوظيفة الواردة بعقد العمل المبرم بين المدعية والشركة المدعي عليها الاولي وهي وظيفة محامية وعليه فان المدعية قد اصابها اضرار نفسية وادبية من جراء قرار نقلها الصادر من الشركة المدعي عليها الاولي نرفع امر تقدير التعويض الجابر عن هذه الاضرار لعدالة المحكمة
كما جاء به ولم يقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها الاولي ثمة مستندات توضح ماهية الشكل القانوني لتلك الشركة رغم طلبنا منه هذا
هذا ولم يقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها الاولي ثمة مستندات امامنا رغم اننا قد قمنا بطلب المستندات اللازمة لتحقيق عناصر المامورية وقد خلت اوراق الدعوي من ثمة مستندات مقدمة من الشركة المدعي عليها الاولي "
وهذا ما جاء بتقرير الخبير المحالة اليه الدعوي من محكمة اول درجة والذي جاء به بما لايدع مجالا للشك احقية المستانفة في طلباتها الواردة بختام صحيفة دعواها باول درجة من اثبات الخطا في جانب الشركة المستانف ضدها الاولي ونكولها عن تقديم ثمة مستندات امام الخبير تدفع بها طلبات المستانفه الا انه وعلي الرغم من ذلك وكان حكم اول درجة قد جاء فيه واسس قضائه علي " وبجلسة............... قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتنفيذ المامورية الورادة بمنطوق ذلك القضاء والذي تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار ونفاذا لذلك باشر الخبير ماموريته اودعي تقريره خلص فيه الي النتيجة الثابته به والتي طالعتها المحكمة ....."
ثم استطردت محكمة اول درجة في حكمها وقدم وكيل المدعي عليه الاول بصفته حافظة مستندات طويت علي ..
1-صورة ضوئية من انذار بانهاء خدمة المدعية
2-صورة ضوئية من استعلام الهيئة القومية للتامينات يفيد انهاء خدمة المدعية في .............
ثم انتهت الي حكمها الطعين برفض الدعوي بناء علي هاتين الصورتين الضوئيتين تاسيسا علي انتهاء العلاقة التعاقدية بين المستانفة والشركة المستانف ضدها .
الا ان واقع الامر وحقيقته ان محكمة اول درجة جانبها الصواب وانحرفت في تكييفها واقع الدعوي كما انها طرحت مستندات ومذكرات المستانفه جانبا واكتفت بما قدمته الشركة المستانف ضدها من صور ضوئية وذلك حيث المستانفه قد جحدت الصور الضوئية المقدمة من الشركة المستانف ضدها والزمتها بتقديم اصل الاخطار الانهاء التي ترتكن اليه الشركة المستانف ضدها في انهاء عقد العمل المبرم بين بينها وبين المستانفه وعلي الرغم من اثبات ذلك الدفع في محاضر الجلسات امام محكمة اول درجة وعلي الرغم اثباته في مذكراتها الا ان محكمة اول درجة قد التفتت عن هذا الدفع ولم ترد عليه حيث انها لو كانت ردت عليه لتغير به وجه الراي في الدعوي الا انها لم تقم بذلك فقضت بحكمها الطعين فجاء حكمها قاصرا في التسبيب قصورا عن بلوغ حد الكفاية فهي بذلك لم تمحص اوراق الدعوي ومستنداتها واوجه دفوع ودفاع الخصوم للوقوف علي حقيقة طلباتها وانما اكتفت بصورتين ضوئيتين اقامت عليهما حكمها دون الالتفات الي ما قدمته المستانفة من مستندات وما دفعته من دفوع  .هذا من ناحية اما من ناحية اخري فنجد ان محكمة اول درجة قد خالفت الثابت مستنديا فجاء حكمها متناقض بعضع البعض غير مؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها وذلك كما هو ثابت من حكمها حيث ان محكمة اول درجة قد ركنت الي الي تقرير الخبير في اثبات عناصر الدعوي واستكمال مستنداتها وحيث احالت اليه والي نتيجته النهائية وحيث ان نتيجة هذا التقرير النهائية تثبت طلبات المستانفة من اثبات وقوع الضرر وكذلك عدم تقديم الشركة المستانف ضدها ثمة مستندات تدفع بها طلبات المستانفه علي الرغم من طلب الخبير ذلك الا ان الشركة المستانف ضدها لم تستجيب ولما كان الامر كذلك وكان تقرير الخبير قد انتهي الي ثبوت العلاقه التعاقدية بين المستانفه والشركة المستانف ضدها وكذلك ثبوت الفرق الواضح والاختلاف البين بين الوظيفة المتعاقدة عليها وبين الوظيفة المنقولة اليها وحيث ان طلباتها في الدعوي هي عدم الاعتداد بهذا النقل والتعويض عنه وحيث ثبت ذلك بتقرير الخبير المودع بالدعوي والتي احالت اليه محكمة اول درجة وقضت علي خلاف ما جاء به برفض الدعوي فان حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يصم حكمها بالبطلان فيضحي معه هذا السبب الاول من اسباب استئنافنا الماثل قد جاء علي سند صحيح من الواقع والقانون حريا بالقضاء به وبطلان حكم اول درجة
ثانيا: الخطا في تطبيق القانون
و يقصد بمخالفة القانون:انكار القاضي وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجودة.سواء كانت هذه القاعدة من القواعد الاجرائية او الموضوعية. وهناك حالتين للخطا في تطبيق القانون :
أ- تطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها.
ب- رفض تطبيق قاعدة قانونية على واقعة تنطبق عليها.
والخطأ هنا يتعلق بتكييف المحكمة للوقائع :بمعنى آخر ان القاضي يخطيء في التكييف اي يخطيء مرتين :أولهمالأنه طبق قاعدة غير واجبة الاعمال. وثانيهما لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق.
حيث تنص المادة المادة ٧٦ من قانون العمل علي انه " : لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردى أو اتفاقيةالعمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بصفة مؤقتة وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً بشرط عدم المساس بحقوق العامل."
كما تنص المادة 696 من القانون المدني علي انه " 1/ يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل اذا كان هذا الاخير قد دفع العامل بتصرفاته وعلي الاخص بمعاملته الجائرة او مخالفته شروط العقد الي ان يكون هو في الظاهر الذي انهي العقد
2/ ونقل العامل الي مركز اقل ميزة او ملائمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه لا يعد عملا تعسفيا بطريق غير مبائر اذا ما اقتضته مصلحة العمل ولكنه يعد كذلك اذا كان الغرض منه اساءة العامل "
ويبين من نصوص هذه المواد ان هناك التزام علي رب العمل تجاه العامل وهو تنفيذ العقد لما اشتمل عليه والالتزام بتشغيل او تكليف العامل طبقا لما هو متفق عليه بعقد العمل وفي الوظيفة التي تتناسب مع قدراته و مؤهلاته والا يخرج عن ذلك الا للضرورة الملجئة والتي تقضتيها مصلحة العمل اما اذا خرج صاحب العمل عن هذه المقتضيات وانه قام بنقل العامل الي وظيفة لا تتلائم مع تلك التي تعاقد مع رب العمل بشانها او انها لا تتلائم وقدراته ومؤهلاته ولم يكن ذلك الا تعسفا من جانب رب العمل ونكاية في العامل فان تصرفه هذا يكون مخالف للعقد والقانون يستوجب التعويض عنه للعامل .
وفي هذا قضت محكمة النقض بانه " النص في المادة رقم 54 من القانون 137 لسنة 1981 ، المادة 696 من القانون المدنى يدل على أنه وإن كان لرب العمل السلطة في تنظيم منشأته أو إعادة تنظيمها فيكون له نقل العامل إلى وظيفة أخرى. إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الباعث على النقل هو صالح العمل وأن يكون إلى وظيفة مماثلة من حيث الدرجة والمرتب."
(الطعن رقم 9526 لسنة 66 جلسة 2011/04/13)
كما قضت
" إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قام بفصل الطاعن لعدم شغله الوظيفة المنقول إليها عامل نظافة لاختلافها اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلى كاتب حسابات ولم يثبت المطعون ضده الأول قيام حالة الضرورة أو القوة القاهرة التى تسوغ له نقل الطاعن إلى وظيفة أقل ميزة أو ملائمة حال أنه المكلف بعبء الإثبات وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه برفض دعوى التعويض على أن العرف الفندقى يسمح باستخدام العامل في كافة الوظائف دون أن يبين المصدر الذى استقى منه وجود هذا العرف ودون أن يتمسك به المطعون ضده الأول فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال . "
(الطعن رقم 9526 لسنة 66 جلسة 2011/04/13)
ولما كان الامر كذلك وكانت محكمة اول قد اخطات في تطبيق القانون ولم تنزل التكييف الصحيح علي وقائع الدعوي ومستنداتها وطرحت طلبات المستنافه ومستنداتها جانبا وقضت بحكمها الطعين الذي شابه عيب الخطا في تطبيق القانون وذلك حيث ان محكمة اول درجة لو كانت حصلت وقائع الدعوي وانزلت عليها الوصف الصحيح لكانت قضت للمستانفه بطلباتها اذ ان طلبات المستانفه هي عدم الاعتداد بقرار النقل الصادر بشانها وكذلك التعويض عن كافة الاجراءات التعسفية الصادرة من الشركة المستانف ضدها تجاه المستانفة وبناء علي ذلك وعلي الرغم من طلبات المستانفة في صحيفة دعواها المبتداة وكذلك ما اثبته تقرير الخبير الا ان محكمة اول درجة قد امتنعت عن تطبيق القانون الصحيح علي واقعات الدعوي كما انها لم تشر الي ذلك في حكمها فجاء حكمها قاصرا عن بلوغ حد الكفاية فقضت بحكمها الطعين  الامر الذي يكون معه طلب المستانفة الغاء حكم اول درجة لمخالفته صحيح القانون قد جاء علي سبب صحيح من الواقع والقانون حريا بالقضاء به .
ولهذه الاسباب وللاسباب الاخري التي ستبديها المستانفه تطعن المستانفه علي الحكم الصادر في الدعوي 723لسنة 2013 عمال كلي جنوب القاهره الصادر بجلسة 29/11/2016





بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ عاليه الي حيث محل اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة           الكائن مقرها       امام الدائرة  (     ) وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا بدارها في تمام الساعه التاسعه صباحا وما بعدها من صباح يوم           الموافق  
وذلك ليسمع المعلن اليهم
اولا : بقبول الاستئناف شكلا
ثانيا : الغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بختام صحيفة اول درجة وهي
1-عدم الاعتداد بقرار النقل الصادر بتاريخ 1/4/2013 بحق المستانفه وما يترتب عليه من اثار
2-الغاء وعدم الاعتداد باي جزاء تم توقيعه في حق المستانفة برئاسة او بحضور او بتحقيق من المستانف ضده الثالث كونه خصما للمدعية في هذه الدعوي وفي دعاوي سابقة منظورة اما القضاء.
3-الزام المستانف ضدهم من الاولي حتي الرابع بتعويض المستانفة بمبلغ مليون ونصف جنية علي سبيل التعويض المادي عن فعل الادارة تجاه المستانفة وتعسفها في استخدام سلطتها وتعريضها للاقصاء عن عملها الاصلي وهو المحاماة والمعنوي والادبي فيما اصابها من اضرار نفسية وادبية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع الزام المستانف ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي

ولاجل العلم


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

احكام محكمة النقض الدوائر العمالية

صيغة دعوي مصروفات مدرسية