صيغة دعوي مصروفات مدرسية

إنه في يوم       الموافق   /   /2017
بناء على طلب السيدة/  .....................................ومحلها المختار مكتب الاستاذ هشام عبد العظيم احمد المحامي بالقارهة
أنا       محضر محكمة       الجزئية قد انتقلت في تاريخه وأعلنت كلا من:
السيد / ............................
مخاطبا مع /  
واعلنته بالاتي

أعلنت

 حيث ان الطالبة كانت زوجة المعلن اليه بموجب عقد زواج شرعي مؤرخ في   / /   
ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها علي فراش الزوجية الصغيرة ....... والصغير .............
وحيث ان الصغيرين في حضانة والدتهما الطالبة وحيث انهما في مرحلة التعليم الا انه والدهما المعلن اليه قد امتنع عن اداء مصاريف دراستهما علي الرغم من قدرته وملائة مركزه المالي نظرا لكون يعمل مدرسا كما يقوم بتدريس الدروس الخصوصية في العديد من المراكز التعليمية .
وحيث تنص المادة 18 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1985 علي انه " اذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي ابيه وتستمر نفقة الاولاد علي ابيهم الي ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفي نفقتها والي ان يتم الابن الخماسة عشر من عمره قادرا علي الكسب المناسب فان اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدينة او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لامثاله ولاستعداده او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته علي ابيه ويلتزم الاب بنفقة اولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل لاولاده العيش في المستوي اللائق بامثالهم وتستحق نفقة الاولاد علي ابيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم "
ولما كان قد جاء بالمذكرة الايضاحية في تعليقها علي تلك المادة فان الاشتغال بطلب العلم يشمل ما هو ضروري لتكوين الشخص واعداداه للحياة سواء اكان دينيا او علميا وهذا القدر من العلم يمنزلة الطعام والكساء كما يتناول ما ليس بضروري للطالب في الدين او في حياته وقد يكون الملزم بالنفقة احد الابوين او غيرهم من الاقارب وتعليم الولد ايا كان ذكرا او انثي يراعي فيه وسع ابيه وما يليق بمثله .
من اجل هذا كان من المصلحة او العدل تقرير ان الاشتغال بالتعليم عجزا حكميا موجبا للنفقة اذا كان تعليما لعلم ترعاه الدولة ولا ينافي الدين وبشرط ان يكون الطالب رشيدا  في التعليم وفي قدرة من وجبت عليه النفقة الانفاق عليه في التعليم .
والعلم يكون ملائما لامثال الابن اذا كان نوع العلم او مرحلته مما يشتغل به  ابناء من يماثل والده في الوضعه المادي او المركز الاجتماعي وطبقا لما جري عليه العرف .
ومن المقرر ان نفقات التعليم تشمل المصروفات المدرسية وتستحق كلما قام الصغير او صاحب اليد عليه بسداده من ماله الخاص .
كما ان الاصل في نفقة الاولاد علي ابيهم لا يشاطره فيها احد وهي تجب لسد حاجتهم ولذا تقدر بقدر كفايتهم ومن ادلتها قوله تعالي ( وعلي المولود له رزقهن بالمعروف وكسوتهن بالمعروف ) من الاية 223 من سورة البقرة ) وقوله صل الله عليه وسلم " كفي بالمرء اثما ان يضيع من يعول " . وان نفقة الابن تجب في ماله فاذا كان ذا مال فلا يلتزم الاب بنفقته فاذا انفق رغم ذلك اعتبر متبرعا ليس له الرجوع بما انفق الالتزام سببه الجزئية لان الولد جزء من ابيه ،،، والاصل الشرعي  ان نفقة الصغير حين تطلق فانها تشمل الماكل دون المسكن وذلك لان الصغير اما انه يقيم صحبة ابوية او صحبة حاضنته او صحبة ابيه فهو لا يكون في حاجة الي تقرير اجر لسكناه الا في حالة ان يكون مستقلا في الاقامة عن امه او ابيه بعد بلوغه سن زوال الولاية عن نفسه ولفظ نفقة الصغير يختلف في مضمونه عن لفظ  نفقة الزوجية فلفظ نفقة الصغير يختلف كما قدمنا سوي الماكل والملبس فقط وعلي ذلك يمكن القول انه اذا طلبت المدعية في الدعوي القضاء للصغير بنفقة وسكتت اي دون بيان اخر او فرض نفقة بنوعيها انصرف المعني الي الماكل والملبس دون سواهما اما اذا كان الطلب فرض  فرض نفقة شاملة شمل المعني كله الماكل والملبس والمسكن ويدخل في عموم نفقة الصغير بمعناها الواسع المصروفات المستحقة كاجر الطبيب والعلاج وكذا اجر الخادم ان كان الاب ممن يخدم اولاده ولو كان قد فرض ايضا كما يذهب الفقه اجر خادم للزوجة او الحاضنة ويشترط لوجوب نفقة الفرع علي الاصل ثلاثة شروط يتعين توافرها وهي :
1 –ان يكون الابن فقيرا لا مال له فاذا كانت له بعض الاموال الا انها لا تكفي نفقته التزم بها الاب بتكملة الباقي منها .
2-ان يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر او انوثة او عاهة
3-ان يكون الاب غنيا او قادرا علي الكسب .
والاصل ان الابن اله الفقر وليس بذي مال وعلي الاب اذا ادعي خلاف هذا الاصل اي ان للابن اموال خاصة ان يثبت ما يدعيه كما ان المشرع بمقتضي القانون رقم 100 لسنة 1985 اعتبر صغر السن والانوثة والعاهة والانخراط في التعليم عجزا حكميا عن الكسب اما اذا كان الصغير قد بلغ سن المخاصمة القضائية ( الخامسة عشر ) فلا يجوز لصاحب اليد عليه المطالبة بنفقته اذ يقتصر الحق في ذلك علي الصغير ذاته فاذا اقيمت الدعوي من ذي اليد في هذه الحالة قضي بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة .
وحيث انه من المقرر بقضاء النقض " ان الحكم بالنفقة يدور مع حال المحكوم عليه عسرا ويسرا "
( طعن رقم 345 لسنة 64 ق احوال شخصية جلسة 28/6/1999)
وحيث انه من المستقر عليه ايضا في بقضاء محكمتنا العليا انه " تقدر نفقة الصغير بقدر وسع ابيه وما يليق بامثاله الراي عند الحنفية علي ان الفقير رجلا كان او امراة غني بغني والده الذي تجي عليه نفقته "
( طعن رقم 29 سنة قضائية 36 مكتب فني 19 جلسة 27/11/1968 ص 1417 )
ولما كان ما تقدم وكانت الطالبة قد تزوجت من المعلن اليه في 20/1/1999 وانجب منها الصغيرين ........... مواليد 11/2/1997 –............... مواليد 2/1/2000 وانها طلقت منه طلاقا بائنا في 17/5/2009 وان الصغيرين ............ التحقا بمدرسة مصر 2000 بالتجمع الخامس في 2005/2006 اثناء قيام الرابطة الزوجية ومن ثم يكون اختيار نوع التعليم من اختيار ولي النفس وهو المعلن اليه ومن ثم يكون هو الملزم باداء المصروفات في ضوء يساره .
وحيث ان المعلن اليه يعمل في مجال الدروس الخصوصية بالمراكز التعليمية مما يسمح له باداء تلك المصروفات في ضوء يساره وفي مستوي يليق به وبصغيريه  الصغيرة منة الله والصغير احمد والذي امتنع المعلن اليه عن اداء مصاريف دراستهما علي الرغم من قدرته وملائته المالية وقدرته ويساره الا ان اثر الشح علي صغيريه الامر الذي حدي بالطالبة الي اقامة هذه الدعوي لازلام المعلن اليه بان يوؤدي مصاريف المدارس للصغيرين منة الله واحمد وذلك عن العامين الدراسيين 2015/2016 و 2016/2017 .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ عاليه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة           الكائن مقرها       أمام الدائرة  (     ) وذلك بجلستها التي ستنعقد علنًا بدارها في تمام الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها من صباح يوم           الموافق  
وذلك ليسمع المعلن إليه الحكم
بان يوؤدي للطالبة المصروفات الدراسية للصغيرين.................. عن العامين 2015/2016 و 2016/2017
مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.


ولأجل العلم 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صحيفة استئناف عمال

احكام محكمة النقض الدوائر العمالية