الرهن الرسمي العقاري والرهن التجاري
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : بحث مختصر عن الرهن الرسمي العقاري والرهن التجاري
المادة 1030 من القانون المدني تنص علي " الرهن الرسمي عقد يكسب
الدائن علي عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه ان يتقدم علي الدائنين
العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من من ذلك العقار في اي
يد يكون "
الرهن الرسمي هو حق عيني ينشا بموجب عقد رسمي هو الرهن ويتقرر ضمانا
للوفاء بدين وهو حق عيني عقاري وحق تبعي لا يقوم الا بقيام الدين المضمون به كما
انه غير قابل للتجزئة سواء بالنسبة الي العقار المرهون او بالنسبة الي الدين
المضمون
: اثار عقد الرهن
المادة 1043 من القانون المدني " يجوز للراهن ان يتصرف يف العقار
المرهون واي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن "
المادة 1044 من ذات القانون " للراهن الحق في ادارة العقار
المرهون وفي قبض ثماره الي وقت التحاقهما بالعقار
المادة 1045 /1 الايجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن
المرتهن الا اذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية اما اذا لم يكن
الايجار ثابت التاريخ علي هذا الوجه او كان قد عقد بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية
ولم تعجل فيه الاجرة فلا يكون نافذا الا اذا امكن اعتباره داخلا في اعمال الادارة
الحسنة
/2 واذا كان الايجار السابق علي تسجيل التنبيه تزيد مدته علي تسع
سنوات فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن الا لمدة تسع سنوات مالم يكن قد سجل قبل
قيد الرهن "
- يبقي الراهن مالكا للعقار المرهون بل ويبقي حائزا له لانه لا يتجرد
لا من الملكية ولا من الحيازة بالرهن الرسمي ويحتفظ بسلطته عليه كمالك وحائز فيبقي
له حق التصرف في العقار المرهون كما يبقي له حق استعماله واستغلاله
وفيما يتعلق بوجوب تسجيل عقد الايجار اذا زادت مدته علي تسع سنوات نصت
المادة 11 من قانون الشهر العقاري علي انه " يجب تسجيل الايجارات والسندات
التي ترد علي منفعة العقار اذا زادت مدتها علي تسع سنوات ..........."
فاذا زادت مدة الايجار الصادر من الراهن بالنسبة الي العقار المرهون
علي تسع سنوات فان هذا الايجار لا يسري بكامل مدته عن الدائن المرتهن الا اذا كان
مسجلا قبل قيد الرهن
واذا كان الايجار غير ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية او
عقد بعد تسجيل هذا التنبيه ولم تعجل فيه الاجرة فانه لا يسري في حق الدائن المرتهن
الا في حدود اعمال الادارة الحسنة فيسري لمدة سنة واحدة او اقل بحسب ما يقدر قاضي
الموضوع
واذا لم تزد مدة الايجار عن تسع سنوات فان تسجيله لا يكون واجبا
كما تنص المادة 1046 من القانون المدني علي انه " لا تكون
المخالصة بالاجرة مقدما لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة
في حق الدائن المرتهن الا اذا كانت ثابته التاريخ قبل تسجيل تنبية نزع الملكية
اما اذا كانت المخالصة او الحوالة لمدة تزيد علي ثلاث سنوات فانها لا
تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن والا خفضت المدة
الي ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة "
الرهن التجاري
المادة 119 من القانون التجاري عرفت الرهن التجاري بانه " كل رهن
يتقرر علي مال منقول ضمانا لدين تجاري يعتبر تجاريا بالنسبة الي المدين
وطبقا لنص هذه المادة يشترط لكي يكون الرهن تجاريا توافر الشرطين
الاتيين :
الاول : ان يكون الرهن منقولا سواء كان منقولا ماديا او معنويا فاذا
كان الرهن واردا علي عقار فانه لا يعتبر رهنا تجاريا يخضع لاحكام الرهن في الرهن
في القانون المدني
الثاني : ان يكون الرهن قد عقد ضمانا لدين تجاري بالنسبة للمدين لانه
عقد تبعي
حيازة الشئ المرهون ونفاذ الرهن
تنص المادة 120/1 من القانون التجاري علي انه " يشترط لنفاذ
الرهن في حق الغير ان تنتقل حيازة الشئ المرهون الي الدائن المرتهن او الي عدل
يعنيه المتعاقدان وان يبقي الشئ المرهون في حيازة من تسلمه منهما حتي انقضاء الرهن
2/ يكون الدائن المرتهن او العدل حائزا للشئ المرهون في الحالات
الاتية :
أ-اذا وضع تحت تصرفة بكيفية تحمل الغير علي الاعتقاد ان الشئ صار في
حراسته
ب-اذا تسلم صكا يمثل الشئ المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلمه
3/ ......... .
المادة 1098 من القانون المدني " تسري علي الرهن الحيازي احكام
المادة 1033 واحكام المواد 1040، الي 1042 المتعلقة بالرهن الرسمي "
المادة 1048 من القانون المدني " 1/ اذا تسبب الراهن بخطئه في
هلاك العقار المرهون او تلفة كان الدائن المرتهن مخيرا بين ان يقتضي تامينا كافيا
او ان يستوفي حقه فورا
2/ فاذا كان الهلاك او التلف قد نشأ عن سبب اجنبي ولم يقبل الدائن
بقاء الدين بلا تامين كان المدين مخيرا بين ان يقدم تامينا كافبا او ان يوفي الدين
فورا قبل حلول الاجل وفي الحالة الاخيرة اذا لم يكن للدين فوائد فلا يكون للدائن
حق الا في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا منها الفوائد بالسعر الرقانوني عن
المدة مما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين
3/ وفي جميع الاحوال اذا وقعت اعمال من شأنها ان تعرض العقار المرهون
للهلاك او التلف او تجعله غير كاف للضمان كان للدائن ان يطلب الي القاضي وقف هذه
الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر "
المادة 1099/1 من القانون المدني " علي الراهن تسليم الشئ
المرهون الي الدئن او الي الشخص الذي عينه المتعاقدان لتسلمه
2/ ويسري علي الالتزام بتسليم الشئ المرهون احكام الالتزام بتسليم
الشئ المبيع "
المادة 1100 " اذا رجع المرهون الي حيازة الراهن انقضي الرهن الا
اذا اثبت الدائن المرتهن ان الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن كل هذا دون
اخلال بحقوق الغير "
المادة 1101 " يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه وليس له ان ياتي
عملا ينقص من قيمة الشئ المرهون او يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من
العقد وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال ان يتخذ
علي نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة علي الشئ المرهون "
المادة 1047 من القانون المدني " يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن
وللدائن المرتهن ان يعترض علي كل عمل او تقصير يكون من شانه انقاص ضمانه انقاصا كبيرا
وله في حالة الاستعجال ان يتخذ ما لزم من الوسائل التحفظية وان يرجع علي الراهن
بما ينفق في ذلك "
من هذه النصوص والقواعد نخلص الي الاتي :
ان العقار المرهون في الرهن الرسمي يظل
في حيازة المدين الراهن وله ان يستغله ويستعمله
للمدين الراهن ان يؤجر العقار ولكن اذا
زادت المدة عن تسع سنوات فيجب تسجيل عقد الرهن حتي يسري في مواجة الدائن المرتهن
من حق الراهن ان يقبض ما استحق من الاجرة
عن مدة سابقة علي تسحيل تنبيه نزع الملكية
فاذا قبض الراهن الاجرة مقدما او حول بها مقدما يجب التمييز بين ان تكون الحوالة
تزيد عن ثلاث سنوات ففي هذه الحاله يجب تسجيل المخالصة او الحوالة اما اذا كانت لا
تزيد عن ثلاث سنوات فلا يجب تسجيلها
اذا كان الرهن تجاريا فلا يقع الا اذا
خرج حيازة الشئ المرهون من حيازة المدين وانتقل الي حيازة الدائن المرتهن او طرف
ثالث يتم تعيينه في عقد الرهن
الرهن التجاري لا يقع الا علي منقول
اما بالنسبة لعقد رهن شركة نورا ميداس
فيجب الرجوع الي عقد الرهن للوقوف علي طبيعة الاشياء المرهونه وهل هي عقار ام
منقول
فاذا كانت عقارا فليس للبنك المرتهن
الاعتراض علي اي تصرف يجريه المدين الراهن لان مليكة الشئ المرهون تبقي في حياز
المدين الراهن وله علي هذا الشئ سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف
اما اذا كانت الاشياء المرهونه من
المنقولات كا الالات وكانت مرهونه رهنا تجاريا فتسري عليها احكام القانون التجاري
واحكام القانون المدني بشان الرهن الحيازي والتي تقضتي خروج هذه الاشياء من حياز
الشركة الي حيازة البنك وهو مالم يتم عملا طبقا للظاهر ولكن اذا اعتبرت هذه الالات
عقارا بالتخصيص فللشركة ايضا الحق في تاجيرها والاستفادة من ريعها وليس للبنك ايضا
الحق في الاعتراض علي هذا التصرف مع الاخذ في الاعتبار ايضا ان يجب الرجوع الي عقد
الرهن للوقوف علي حقيقة الامر بجلاء
وهذا ما انتهينا اليه في ضوء المعلومات
المتوفرة وفي ضوء السجل التجاري للشركة
هشام عبد العظيم
01024437221
المحامي
تعليقات
إرسال تعليق