اجراءات التنفيذ

اجراءات التنفيذ
المادة 281 " يجب ان يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذي لشخص المدين او في موطنه الاصلي والا كان باطلا
ويجب ان يتشمل هذا الاعلان علي تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة ......."
-         يجب ان يسبق التنفيذ اعلان المدين وتكليفه بالوفاء
-         يجب ان يتم الاعلان في موطن المدين الاصلي
-         اذا كان المطلوب مبلغا من النقود وجب تحديده وان كان منقولا محددا بذاته وجب بيانه وبيان اوصافه
-         الايرادات المترتبة والاسهم الاسمية وحصص الارباح المستحقة في ذمة الاشخاص المعنوية وحقوق المواطنين تحجز بالاوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدي الغير .
حجز ما للمدين لدي الغير :
المادة 325 " يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يحجز ما يكون لمدينه لدي  الغير من المنقولات او الديون ولو كانت مؤجلة او معلقة علي شرط .
ويتناول الحجز كل دين ينشا للمدين في ذمة المحجوز لديه الي وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعا علي دين بذاته ."
المادة 328 " يحصل الحجز بدون حاجة الي اعلان سابق الي المدين بموجب ورقة من اوراق معاون التنفيذ تعلن الي المحجوز لديه وتشمل البيانات الاتية :
1-    صورة الحكم او السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه او اذن القاضي بالحجز او امره بتقدير الدين
2-    بيان اصل المبلغ المحجوز من اجله وفوائده والمصاريف
3-    نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده الي المحجوز عليه او تسليمه اياه مع تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة
4-     تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه
5-    تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسه عشر يوما .
المادة 344 " يجب علي المحجوز لديه بعد خمسه عشر يوما من تاريخ تقريره ان يدفع الي الحاجز المبلغ الذي اقر به او ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متي كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذي ."
إذا كان البنك المحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه الحاجز
ويكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانه إلى المحجوز لديه بعد تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه.

و يجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى البنك المحجوز لديه و إلا أعتبر الحجز كأن لم يكن، ويجب على البنك أن يعطى الحاجز بناء على طلب شهادة تقوم مقام التقرير بالحجز.
اما بالنسبة للتنفيذ علي عقار
اولا : تنبيه نزع الملكية ويكون باعلان يكلف به الدائن مدينه بوفاء الدين الحاصل التنفيذ اقتضاء له ويعذره بالاستمرار في التنفيذ حتي البيع ان يم يقم بوفاء الدين ويجب ان يشتمل الاعلان علي بيان نوع السند التنفيذي ومقدار الدين وتاريخ اعلان السند وكذلك التنبيه بالوفاء وانه اذا لم يفي بما عليه يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا ويجب وصف العقار
ثم بعد ذلك يسجل تنبيه نزع الملكية في كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري التي تقع في دائرتها العقارات المبينه في التنبيه ويترتب علي تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزا
تحلق بالعقار غلة العقار المدنية والطبيعية والصناعية مثلا الاجرة والمحصولات الزراعية ويتم الالحاق من وقت تسجيل التنبيه بغير حاجه الي اي اجراء اخر ويجوز الطلب من قاضي التنفيذ بتكليف احد معاوني التنفيذ حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها .
اذا كان العقار مؤجرا اعتبر المدين حارسا عليه اي ان يتم البيع اما اذا كان مؤجرا اعتبرت الاجرة المستحقة عن المدية التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستاجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز
يجب ان يسجل الانذار وان يؤشر بتسجيله علي هامش التنبيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه والا سقط تسجيل التنبيه
ثم بعد ذلك يودع من يباشر التنفيذ قلم كتاب محكمة التنفيذ شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تنبيه تسجيل تنبيه نزع الملكية
ويجب ان تشتمل تلك القائمة علي البيانات الاتية :
-         بيان السند النفيذي
-         تاريخ التنبيه وتاريخ الانذار للحائز ان وجد
-         تعيين العقارات المبينة في التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينها
-         شروط البيع والثمن الاساسي ويحدد هذا الثمن باعتبار خمسمائة مثل قيمة الضريبة الاصليه المربوطه عليه اذا كان العقار مبنيا فاذا كان غير مربوط عليه ضريبة تولت المحكمة تحديد قيمته
-         ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الاتية
-         1- شهادة بيان الضريبة العقارية او عوائد المباني المقررة علي العقار المحجوز
-         2 – السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه
-         3- التنبيه بنزع الملكية
-         4 – انذار الحائز ان كان
-         5- شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل تنبيه نزع الملكية وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة
يجب علي قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوما التالية لايداع قائمة شروط البيع ان يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني وكذلك اخطار مكتب الشهر العقاري بحصوله خلال ثمانية ايام تالية علي الايداع وذلك للتاشير به علي هامش تسجيل التنبيه وتمشل ورقة الاخبار تاريخ الجلسة المحددة للاعتراضات
ثم بعد ذلك يعلن قلم الكتاب عن ايداع القائمة بالنشر في احدي الصحف اليومية المقررة للاعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للاعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية ايام تاليه لاخر اخبار بايداع القائمة
ثم بعد ذلك يستصدر الدائن امرا من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضي امره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل بعلم الوصول الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية ايام .
-         متي تم الحجز علي نقود لدي المدين او تم بيع المال المحجوز او انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدي الغير اختص الدائنون الحاجزون بحصيلة التنفيذ دون اي اجراء اخر



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صحيفة استئناف عمال

احكام محكمة النقض الدوائر العمالية

صيغة دعوي مصروفات مدرسية