المجموعة الثالثة من احكام محكمة النقض المصرية في التحكيم
"المقرر وعلى ما تقضى به المادة 39 من قانون
التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على
هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التى اتفقا عليها . فإذا ما اتفقا على
تطبيق قانون دولة معينة تلتزم هيئة التحكيم أن تطبق على النزاع القواعد الموضوعية لهذا
القانون دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك ،
فإن اقتصر تحديدهما على مجرد قانون الدولة دون فرع معين كان لهيئة التحكيم تطبيق فرع
القانون الذى تراه من وجهة نظرها أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع , مما مفاده أن
خطأها في تحديد ذلك الفرع لا يعد استبعاداً منها لقانون المحتكمين بل في حقيقته خطأ
في تطبيق القانون لا يتسع له نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم .
(الطعن رقم 9540 لسنة 80 جلسة
2012/11/13)
"النص في المادة 57 من قانون التحكيم
رقم 27 لسنة 1994 على أن " لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم
, ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك في صحيفة الدعوى
, وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين
يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره ..." يدل على أن مجرد رفع دعوى بطلان حكم
المحكمين لا يؤدى إلى وقف تنفيذه . إلا أنه يجوز لمحكمة البطلان بناء على طلب المدعى
في صحيفة الدعوى , وتوافر أسباب جدية أن توقف تنفيذ حكم المحكمين , ويجب أن تفص-ل في
هذا الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة, على أن هذا الميعاد تنظيمى يراد به حث
المحكمة على الفصل في طلب وقف التنفيذ دون تأخير , فلا يترتب على مخالفته بطلان أو
سقوط . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر , فإن النعى يكون
على غير أساس .
(الطعن رقم 9540 لسنة 80 جلسة
2012/11/13)
"إذ كان الثابت في الأوراق تضمن اتفاق
التحكيم أن يكون المحكمون من التجاريين المتخصصين في حالة عدم الاتفاق على غير ذلك
, بما مؤداه صحة وجواز تعيينهم من غير أهل التجارة , شريطة الاتفاق على ذلك صراحة أو
ضمناً , وإذ كانت الطاعنة قد علمت بتعيين المحكم المرجح وشخصيته بتاريخ 28 من يناير
سنة 2007 , وسبق للمحكم الذى اختارته المشاركة في هذا التعيين , واستمرت في الحضور
أمام هيئة التحكيم حتى صدور حكمها بتاريخ 20 من يناير سنة 2008 دون أن تتمسك بهذا الدفع
رغم تمكنها من ذلك , بما يُعد موافقة ضمنية منها على تشكيل هيئة التحكيم , ونزولاً
عن حقها في التمسك باشتراط أن يكون المحكمون من رجال التجارة , وإذ التزم الحكم المطعون
فيه هذا النظر فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 9540 لسنة 80 جلسة 2012/11/13)
"المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه
ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين
يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد
لأنهم حتي لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف
عن دعوى الاستئناف . إذ كان الثابت في الأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضى الموضوع
قد توصلت إلى تكييف التنازل عن العائدات الصادر من المطعون ضدها إلى كيتراد بأنه قد
انصب على التنازل لأسعار الشراء وليس بأى حال للتنازل عن مطالبات نظير غرامة التأخير
وبأن عقدى البيع رقمى 179/5 , 180/5 محل النزاع التحكيمى قائمان لم يُفسخا وبأن الطاعنة
ملتزمة بتفريغ اليوريا باعتبارها مشترية وبمسئوليتها عن غرامات التأخير في التفريغ
, وإذ كانت المجادلة في شأن صحة مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتكييف
العقد - وأياً كان الرأى في تكييف العقد والمستندات - مما لا تتسع له نطاق دعوى البطلان
حسبما تقدم بيانه .
(الطعن رقم 9540 لسنة 80 جلسة
2012/11/13)
"مفاد المادتين الثانية والعاشرة من
القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وهو القانون الذى أبرم - عقد المقاولة
محل التداعى في ظله - أن هيئة قناة السويس وهى الجهة التى تتبعها الشركة الطاعنة تتمتع
بشخصيه معنوية مستقلة وأموالها أموال خاصة ولا تسرى في شأنها أحكام القانون رقم 61
لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولا أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار
قانون المؤسسات العامة بما لا ينطبق بشأنها حكم المادة 60 من القانون الأخير بشأن اختصاص
هيئة التحكيم بنظر النزاع القائم بين الشركة الطاعنة وبين إحدى شركات القطاع العام
أو إحدى الجهات الحكومية , كما أن مؤدى البند الخامس عشر من عقد الاتفاق المبرم بينها
وبين المطعون ضدها أن يقبل الطرفان اللجوء إلى التحكيم بعد وقوع النزاع بينهما بما
معناه أن سبق اللجوء إلى التحكيم ليس شرطاً لقبول الدعوى أمام القضاء العادى . (الطعن
رقم 266 لسنة 73 جلسة 2012/03/22 س 63 ص 471 ق 73)
"حكم التحكيم . حكم نهائى غير قابل
للطعن عليه . جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلان حكم التحكيم . شرطه . عيب فى الإجراءات شاب
ذلك الحكم أو مخالفته النظام العام فى مصر . المحكمة التى تُرفع أمامها هذه الدعوى
محكمة الاستئناف التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع . م 52/1 ، 53 ،
54 ق 27 لسنة 1994 . وجوب تقدير قيمة تلك الدعوى بقيمة المطلوب فيها . إن المادة 52/1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة
1994 تنص على أن " 1- لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون
الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية
. 2 - يجوز رفع دعوى بطلان التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين"
ومفاد ذلك أن حكم التحكيم حكم نهائى غير قابل للطعن عليه ، إلا أنه يجوز رفع دعوى مبتدأة
ببطلان حكم التحكيم إذا شاب حكم التحكيم عيب في الإجراءات أو تضمن ما يخالف النظام
العام في مصر ، وترفع هذه الدعوى أمام محكمة الاستئناف التى تتبعها المحكمة المختصة
أصلاً بنظر النزاع وذلك عملاً بالمادتين 53 ، 54 من قانون التحكيم سالف البيان . لما
كان ذلك ، وكانت دعوى بطلان التحكيم دعوى مبتدأة على النحو سالف البيان فتقدر قيمتها
بقيمة المطلوب فيها .
(الطعن رقم 17615 لسنة 80 جلسة 2012/03/01 س 63 ص
363 ق 54)
"إذ كان طلب بطلان حكم التحكيم مجهول
القيمة وفقاً للمادة 75 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته والمادة
37 من قانون المرافعات ، ذلك لأن هذا الطلب قائم على أساس بطلان إجراءات التحكيم دون
تعرضه لموضوع التحكيم ، ومن ثم فإن الرسوم القضائية التى تفرض على خاسر هذه الدعوى
رسم ثابت وليس رسماً نسبياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة
- التى قضى عليها ببطلان حكم التحكيم وإلزامها بالمصاريف - برسم نسبى وليس رسماً ثابتاً
، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
(الطعن رقم 17615 لسنة 80 جلسة 2012/03/01 س 63 ص
363 ق 54)
"المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
المنازعة التى تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر
منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التى سبق الفصل فيها والتى استُحق
عليها الرسم المذكور، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجيئ لمناسبة الالتجاء
إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ
عنها وبمناسبتها ، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ، ويتعين التزام ما تقتضيه
هذه التبعية عند الطعن في الحكم ، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للطعن
عليه بنفس الطرق التى يطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التى صدر فيها أمر تقدير
الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له ، فلا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في
أمر تقدير الرسوم .
(الطعن رقم 10724 لسنة 80 جلسة
2012/02/26 س 63 ص 311 ق 46)
"إذ كانت الطلبات ( بطلان مشارطة التحكيم
والحكم الصادر عنها ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من أثار ) الصادر بشأنها
أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما - وعلى النحو المارّ بيانه - لا تُعد من بين الطلبات
والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية
ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة 76 منه ولا يُستحق عنها
سوى رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة
مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير المعارض
فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
(الطعن رقم 10724 لسنة 80 جلسة 2012/02/26 س 63 ص
311 ق 46)
"إذ كان الرسم الذى استصدر قلم كتاب
محكمة استئناف الإسماعيلية قائمتى الرسوم موضوع الدعوى" نسبى + خدمات " عنه
قد تولد عن الخصومة التى رفعت إلى القضاء والتى ثارت بين المطعون ضده الأول بصفته والطاعنة
في الدعوى رقم ..... لسنة 33ق محكمة استئناف الإسماعيلية بطلب الحكم ببطلان مشارطة
التحكيم والحكم الصادر عنها رقم ...... لسنة 2003 المودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
بتاريخ .../.../2003 وذلك لانعدامه وبطلان التحكيم ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على
ذلك من آثار ، وكانت هذه الطلبات ليست من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقدير
قيمتها وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، فإنها تكون غير مقدرة القيمة ، ومن ثم يجوز
الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على المادة 248 من قانون المرافعات
بالقانون رقم 76 لسنة 2007 بتحديد نصاب الطعن بالنقض وبالتالى يكون الحكم الصادر في
المنازعة في تقدير الرسوم المستحق عليها جائزاً الطعن فيه بالنقض أياً كانت قيمة هذه
الرسوم وأياً كان سبب المنازعة فيها .
(الطعن رقم 10724 لسنة 80 جلسة
2012/02/26 س 63 ص 311 ق 46)
"المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا
يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة
، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة
من قواعد تقدير قيمة الدعاوى في قانون المرافعات في المواد من 36 إلى 40 منه وصولاً
لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم .
(الطعن رقم 10724 لسنة 80 جلسة 2012/02/26 س 63 ص
311 ق 46)
"إن النص في المادة الأولى من القانون
رقم 90 لسنة 1944 - الخاص بالرسوم القضائية - المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة
1964- على أنه " يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية
.... ، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى ...... ، ويكون تقدير الرسم
في الحالين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75 و76 من هذا القانون " وقد نصت
المادة 75 على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها ، كما نصت المادة
76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على
سبيل المثال لا الحصر ، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم
القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير
قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما
لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع في هذا
القانون وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يُعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في
قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة
التى يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد
الاختصاص القيمى للمحاكم ، وهى الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون
خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام
.
(الطعن رقم 10724 لسنة 80 جلسة
2012/02/26 س 63 ص 311 ق 46)
"استحقاق رسوم نسبية عليها . م
1/1 من القانون ذاته . اعتبار تلك الدعوى مجهولة القيمة إذا كان لا يمكن تقدير قيمتها
طبقاً لتلك القواعد . لازمه . استحقاق رسم ثابت عليها . م 1/2 من القانون المشار إليه
. إنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى
تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة
75 منه وبالتالى يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا
القانون ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة
ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة .
(الطعن رقم 10724 لسنة 80 جلسة
2012/02/26 س 63 ص 311 ق 46)
"المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة
بالنظام العام ، ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن
، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق ، التى سبق عرضها على محكمة الموضوع
، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه ، أو حكم
سابق عليه لا يشمله الطعن.
(الطعن رقم 3188 لسنة 69 جلسة
2012/02/20 س 63 ص 283 ق 42)
"المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة
بالنظام العام ، ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن
، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق ، التى سبق عرضها على محكمة الموضوع
، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه ، أو حكم
سابق عليه لا يشمله الطعن.
(الطعن رقم 3188 لسنة 69 جلسة 2012/02/20 س 63 ص
283 ق 42)
"إذ كان الثابت في الأوراق حضور الطاعن
أمام هيئة التحكيم بجلسة المرافعة الأخيرة في 4 من مايو سنة 2009 كما قدم في الأول
من يونيه سنة 2009 مذكرة بدفاعه تعقيباً على مستندات خصمه تنفيذاً لقرار المحكمة ,
إلا أنه قعد عن التمسك في أى منهما , بالإخلال بحق المساواة بينه وخصمه في مدة المرافعة
الشفوية، رغم تمكنه من ذلك , بما يُعد موافقة ضمنية منه على مدة المرافعة الشفوية
, ونزولاً عن حقه في الاعتراض على حجز الدعوى للحكم .
(الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27)
"إذا استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات
التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم
27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في
الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق , اُعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه
في الاعتراض (الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27)
"سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء
مع قدرته على إبدائه يعد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء
.
(الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27)
"المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
للخصم أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة سواء حضرها خصمه الآخر أو تغيب عن حضورها
ولا يُلزم بإعلانها للخصم الغائب , إذ المفروض أن يتابع كل خصم دعواه ويطلع على ما
يبدى في جلساتها من دفاع ويُقَّدم فيها من أوراق , ولا أدل على ذلك من أن المشرع لم
يتطلب في المادة 168 من قانون المرافعات , إطلاع الخصم أو إعلانه بما يقدمه خصمه من
أوراق ومذكرات إلا في حالة تقديمها أثناء المداولة التى تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى
وتصبح في حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها.
(الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة
2011/12/27)
"إذ كان الثابت في الأوراق اتفاق طرفى
التحكيم على تطبيق القانون المصرى دون تحديد لفرع منه , فإن هيئة التحكيم إذ طبقت أحكام
القانونين التجارى والمدنى وهما من فروع القانون المصرى لِما ارتآته من وجهة نظرها
أنهما الأكثر انطباقاً على موضوع التحكيم , فإن النعى على حكمها بعدم تطبيق فرع آخر
لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ في تطبيق القانون , ومن ثم لا يتسع له نطاق دعوى البطلان
.
(الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة
2011/12/27)
"المقرر في قضاء محكمة النقض أن التنظيم
القانونى للتحكيم إنما يقوم على أن إرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه
من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها
وإجراءات التحكيم .
(الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27)
"المقرر - في قضاء محكمة النقص - وعلى
ما تقضى به المادة 39 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أنه متى اتفق المحتكمان على
الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التى اتفقا
عليها , فإذا ما اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة تلتزم هيئة التحكيم أن تطبق على
النزاع القواعد الموضوعية لهذا القانون دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق
طرفا النزاع على غير ذلك . و إذ اقتصر تحديدهما على مجرد قانون الدولة دون فرع معين
, كان لهيئة التحكيم تطبيق فرع القانون الذى تراه من وجهة نظرها أنه الأكثر اتصالاً
بموضوع النزاع , بما مفاده أن خطأها في تحديد ذلك الفرع لا يعد استبعاداً منها لقانون
المحتكمين بل في حقيقته خطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27)
"مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته
أو مراقبة حسن تطبيق القانون أو تقدير المحكمين يستوى في ذلك أن يكون المحكمين قد أصابوا
أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف
(الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة
2011/12/27)
" تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة
الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه وعلى ما جرى به قضاء محكمة
النقض لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست
طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم
فيه .
(الطعن رقم 15091 لسنة 80 جلسة 2011/12/27)
"قواعد التحكيم الطبى المنصوص عليها
في القانون 79 لسنة 1975 . قواعد تنظيمية . عدم سلوكها لا يحرم العامل من حقه الأصلى
في اللجوء إلى القضاء . قواعد التحكيم الطبى
المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 1975 لا تعدو أن تكون تقريراً لقواعد تنظيمية
للتيسير على العامل في اقتضاء حقوقه وأن عدم سلوك سبيلها لا يحرمه من حقه الأصلى في
الالتجاء مباشرة إلى القضاء إذا لم يرغب في التحكيم.
(الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة 2011/11/20)
"إذا كان إثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن
عليه الذى أصيب بعجز جزئى مستديم لدى صاحب العمل الذى كان يعمل لديه جائز بكافة طرق
الإثبات باعتباره واقعة مادية ، ولمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع به من أدلة الدعوى
، وليس في القانون ما يحرم المصاب من حقوقه التأمينية أو بعضها إذا لم يثبت ذلك عن
طريق اللجنة المنصوص عليها في المادة 18/3 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ركن في إثبات عدم وجود
عمل آخر للمطعون ضده لدى صاحب العمل إلى ما سجله الخبير المنتدب وإلى ما قرره صاحب
العمل بأنه لا يوجد عمل مناسب لديه ليشغله المذكور ، وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله
الثابت في الأوراق .
(الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة
2011/11/20)
"مفاد نص المادة 118 من القانون
79 لسنة 1975 والجدول رقم (5) الملحق أن التعويض الإضافى المستحق في حالة العجز الجزئى
المستديم يكون بواقع 50% من مبلغ التعويض الإضافى الكامل وإذ انتهى الحكم المطعون فيه
أخذاً بما احتسبه الخبير المنتدب إلى حساب التعويض الإضافى بالكامل والذى بلغ 7209
جنيه في حين أن المطعون ضده لا يستحق سوى نصفه إعمالاً للمادة 118 سالفة الذكر .
(الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة
2011/11/20)
"استحقاقه معاش العجز الكامل . كيفية
حسابه . المادتان 51 ، 52 ق 79 لسنة 1975 . له الجمع بين معاش الإصابة ومعاش التقاعد
. المادتان 20 ، 22 من ذات القانون . لا يقل عن 65% من الأجر السابق . زيادة المعاش
عن الأجر المذكور يتعين تخفيضه عن 100% من هذا الأجر . م 71/3 من القانون سالف الذكر
. مفاد نص المادتين 51 و 52 من قانون
التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة 71 (3) منه قبل تعديلها
بالقانون رقم 153 لسنة 2006 أنه إذا أصيب المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم أدى إلى إنهاء
خدمته يحسب معاشه بحساب معاش العجز الكامل وهو 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة
19 من ذلك القانون ثم يضرب الناتج في نسبة العجز ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس
سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً ، وعلى ذلك يكون معاش العجز المستديم
للمطعون ضده والبالغ نسبته 80% كالآتى معاش العجز الكلى 150× 80 = 120جنيها ، ومعاش
العجز الجزئى 100 120× 80 = 96 جنيها وهو أقل مما احتسبه الخبير المنتدب وسايره الحكم
المطعون فيه، 100إلا أنه لما كان العجز قد تسبب في إنهاء خدمة المطعون ضده فإنه يجمع
بين معاش الإصابة ومعاش التقاعد وطبقاً للمادتين 20 و 22 من القانون 79 لسنة 1975 سالف
الذكر لا يقل هذا المعاش عن 65% من الأجر المشار إليه بعالية ، يترتب عليه أن يزيد
المعاش عن الأجر المذكور فإنه يتعين تخفيضه إلى 100% من هذا الأجر إعمالا لحكم المادة
71 (3) من القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل استبدالها بالقانون رقم 153 لسنة 2006 ، ولما
كان حساب المعاش على هذا النحو يترتب عليه زيادته عما قضى به .
(الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة
2011/11/20)
" المقرر في قضاء محكمة النقض أن إثبات العجز ونسبته الناتج عن إصابة
العمل وإن كان الأصل اختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحى إلا أنه باعتباره واقعة مادية
يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ولمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع به من أدلة الدعوى
ولو لم يلجأ المصاب للهيئة سالف الإشارة إليها .
(الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة 2011/11/20)
"المقرر قانوناً أن أحكام قانون التأمين
الاجتماعى تتعلق بالنظام العام وأن حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما
منشؤه هذا القانون الذى يحدد الأجر الذى تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها
ومقداره ، فلا يجوز للعامل أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها
، ولا للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أى منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها
، ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدى لما يخالف ذلك وإنزال حكم القانون الصحيح عليه إذ
يعتبر ذلك الأمر مطروحاً عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة شريطة ألا يترتب على
هذا التصدى أن يضار الطاعن بطعنه .
(الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة
2011/11/20)
"المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة
والمستندات المقدمة لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
(الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة
2011/11/20)
"إذ كان الحكم المطعون فيه أخذاً بأقوال
الشهود وعقد العمل المقدم من المطعون ضده والذى اطمأنت إليهم المحكمة قد اعتبر أن أجر
المطعون ضده الشهرى هو مائة وخمسون جنيها ملتفتاً عما ورد بالاستمارة (1) التى قدمتها
الطاعنة وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعى عليه بهذا الوجه
لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض .
(الطعن رقم 629 لسنة 68 جلسة
2011/11/20)
"إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله
الحكم المطعون فيه أن طرفى النزاع اتفقا على أن حل أى خلاف بينهما يتم عن طريق التحكيم
في مدينة لوجانو بسويسرا طبقاً لقواعد التسوية والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية
ولم يرد في الأوراق ما يدل على اتفاقهما على إعمال أحكام القانون المصرى في هذا الصدد
بما لا يجوز معه طرح النزاع بشأنه على المحاكم المصرية كما لا يجوز التمسك بإعمال أحكام
المواد من 72 إلى 87 من قانون التجارة الجديد .
(الطعن رقم 1042 لسنة 73 جلسة 2011/03/28)
"إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله
الحكم المطعون فيه أن طرفى النزاع اتفقا على أن حل أى خلاف بينهما يتم عن طريق التحكيم
في مدينة لوجانو بسويسرا طبقاً لقواعد التسوية والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية
ولم يرد في الأوراق ما يدل على اتفاقهما على إعمال أحكام القانون المصرى في هذا الصدد
بما لا يجوز معه طرح النزاع بشأنه على المحاكم المصرية كما لا يجوز التمسك بإعمال أحكام
المواد من 72 إلى 87 من قانون التجارة الجديد .
(الطعن رقم 1042 لسنة 73 جلسة 2011/03/28)
" أوجبت اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام التحكيم الأجنبية في المادة
الثالثة منها على جميع الدول المتعاقدة الاعتراف بحجية الأحكام الصادرة منها والالتزام
بتنفيذها إلا إذا قدم الخصم المراد اعترافه بحكم التحكيم أو تنفيذه في مواجهته ما يدل
على إلغاء ذلك الحكم أو العدول عنه في الإقليم الذى صدر فيه حيث يكون الأمر حينئذ متعلقاً
بمعدوم لا وجود له في الواقع ، أو قدم الدليل على توافر إحدى الحالات المستثناه في
نص المادة الخامسة من تلك الاتفاقية .
(الطعن رقم 1042 لسنة 73 جلسة 2011/03/28)
" مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم
في المواد المدنية والتجارية أن المشرع التزم مبدأ الاختصاص الإقليمى فيما يجرى داخل
مصر من تحكيم وبسط رقابته عليها بيد أنه في ذات الوقت مد مظلته لتشمل أيضاً التحكيم
الذى يجرى خارج البلاد شريطة اتفاق الخصوم مسبقاً على الخضوع لأحكام القانون المصرى
احتراماً لمبدأ سلطان الإرادة في شأن تحديد القانون الواجب التطبيق وهذا يتفق مع جاء
باتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية التى وافقت عليها مصر بمقتضى القرار
بالقانون رقم 171 لسنة 1959 في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه والتى قننت ليس
فحسب الخروج عن النطاق القاضى الإقليمى بل جاوزته إلى الفصل في هذه الأنزعة عن طريق
التحكيم الذى يكون قد صدر في إقليم دولة أخرى طبقاً للإجراءات القانونية المقررة في
هذا الإقليم ودون القانون الوطنى الذى انحسر دوره بالنسبة لما يصدر من أحكام في هذا
المجال من هيئات التحكيم ومنها على سبيل التأكيد مسألة بطلان هذه الأحكام من عدمه
.
(الطعن رقم 1042 لسنة 73 جلسة 2011/03/28)
"المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع
عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها
على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثراً
مباشراً تخضع لسلطاته الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع
للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد
سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون
الجديد .
(الطعن رقم 1042 لسنة 73 جلسة
2011/03/28)
"إذ كان قانون التحكيم قد صدر لاحقاً
على تاريخ إبرام عقد نقل المعلومات سند الدعوى فلا يحتج بالأثر المباشر له لأنه وإن
كانت بعض نصوصه وأحكامه فيما يتعلق بعقد نقل التكنولوجيا آمرة إلا أنها لا تتعلق بالنظام
العام حتى ينصرف أثرها المباشر على العقد سند الدعوى ، وبالتالى فإن القضاء السويسرى
هو المختص بنظر هذه المنازعة دون القضاء المصرى وهو ما يتفق وأحكام اتفاقية نيويورك
التى تلتزم بها مصر .
(الطعن رقم 1042 لسنة 73 جلسة 2011/03/28)
"تنفيذ حكم التحكيم : " ماهية
الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وشروطه " الأمر
بتنفيذ حكم التحكيم من القاضى المختص . عمل قانونى . علة ذلك . تمامه بعد بحث الاختصاص
والتأكد من عدم تعارضه مع حكم سابق فى ذات النزاع وعدم مخالفته للنظام العام وتمام
إعلانه . أثره . عدم خلو ذهنه فى هذا الخصوص النص
في المادة 58/2 , 3 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية
في ضوء الحكم الصادر في القضية رقم 92 لسنة 21 ق دستورية – والقاضى بعدم دستورية البند
(3) منها فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم – المنشور
بالجريدة الرسمية في العدد رقم 3 في 18 من يناير سنة 2001 , أنه " (2) لا يجوز
الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد للتحقق مما يأتى : (أ) أنه لا
يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع . (ب) أنه لا يتضمن ما
يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية (ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً
صحيحاً . (3) يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم , أما الأمر الصادر برفض
التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون
, خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره " . يدل على أن الأمر بتنفيذ حكم التحكيم
الذى يصدره القاضى المختص وفقاً لأحكام قانون التحكيم لا يعد مجرد إجراء مادى بحت يتمثل
في وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين , وإنما يتم بعد بحث الاختصاص ثم التأكد
من عدم تعارض هذا الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع , وأنه
لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية , وأنه تم إعلانه إلى المحكوم
عليه إعلاناً قانونياً , وهذا البحث من القاضى الآمر يجعل له معلومات ورأى يتعارض مع
خلو الذهن بخصوص توافر شروط الأمر بتنفيذ حكم التحكيم .
(الطعن رقم 5840 لسنة 79 جلسة 2011/03/22)
"إذ كان نظر التظلم المقام من الطاعنة
في هذا الأمر – أمر تنفيذ حكم التحكيم - يستدعى الفصل فيه الإدلاء بالرأى في ذات الشروط
التى يتعين توافرها لإصدار أمر التنفيذ والتى بحثها القاضى الآمر , فإنه يكون قد أبدى
رأياً في موضوع التظلم من هذا الأمر وفى هذه الحالة تبدو خشية تشبثه برأيه الذى أبداه
, فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه , ويضحى غير صالح لنظر خصومة التظلم ممنوعاً من سماعها
وإلا كان حكمه باطلاً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه , وقضى برئاسة " السيد المستشار
/ ..... برفض التظلم رغم سبق إبدائه الرأى في الدعوى على النحو سالف البيان عندما أمر
بتنفيذ حكم التحكيم محل التظلم , مما يجعله غير صالح لنظره , فإنه يكون قد ران عليه
البطلان .
(الطعن رقم 5840 لسنة 79 جلسة 2011/03/22)
"إذ كان الثابت من الأوراق أن هيئة
التحكيم قد اطرحت طلب الطاعن برد رئيسة هيئة التحكيم وقامت بالفصل فيه رغم أن الاختصاص
بالفصل في هذا الطلب يدخل في اختصاص المحكمة المدنية المختصة وفقاً لنص المادة التاسعة
من القانون رقم 27 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000 والتى عليها فحسب مجرد
الإحالة ويكون على طالب الرد استكمال إجراءات طلب الرد وفق المبين بالمواد من 148 حتى
165 من قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون العام في هذا الشأن الأمر
الذى يكون معه حكم التحكيم محل الطعن قد شابه البطلان ومخالفة القانون .
(الطعن رقم 9568 لسنة 79 جلسة
2011/03/14)
"قضاء الحكم المطعون فيه بأن هيئة
التحكيم غير ملزمة بإحالة طلب رد المحكم على المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة
من تلقاء نفسها طالما لم يلجأ طالب الرد إلى تلك المحكمة بحسبانه صاحب المصلحة المقدم
لطلب الرد ذلك أنه لا يتصور أن ينفذ طالب الرد إحالة طلبه إلى المحكمة المختصة بل إن
هيئة التحكيم هى المنوط بها إحالة هذا الطلب وعليه استكمال باقى الإجراءات وفق البيان
السابق بما يكون اعتناق الحكم المطعون فيه هذا الاتجاه قد جعله يخالف أحكام القانون
.
(الطعن رقم 9568 لسنة 79 جلسة 2011/03/14)
"مؤدى نص المادة 19 من القانون رقم
27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة
2000 أن المشرع استهدف بهذا النص حماية لنظام التحكيم الاختيارى من شبهة الهوى لدى
المحكمين أو رد شكوك الخصوم في حيادهم حتى يتساوى مع النظام القضائي المطبق بالنسبة
لقضاة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بحيث إذ ما استشعر الخصم بأنه لن يتحصل
على حقه بالنظر إلى ريبته في المحكم مثله في ذلك مثل القاضى وكانت له مبرراته أن يتقدم
بطلب كتابى خلال أجل محدد إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه الأسباب التى كون من خلالها
عدم الاطمئنان إلى هذا المحكم التى عليها - إذا لم يتنح المحكم المطلوب رده – إحالة
الطلب بغير رسوم إلى المحكمة المختصة وفقاً لما بينته المادة التاسعة من ذات القانون
دون أن يؤثر ذلك في أحقية الهيئة في استكمال إجراءات نظر التحكيم .
(الطعن رقم 9568 لسنة 79 جلسة
2011/03/14)
"لما كانت الهيئة – هيئة التحكيم
– لم تبادر إلى إحالة طلب الرد مكتفية بالقول بأن شقيق رئيس هيئة التحكيم لم يكن موظفاً
بالبنك – أحد أطراف خصومة التحكيم - وإنما مستشاراً قانونياً من الخارج يُستطلع رأيه
في بعض الموضوعات ليس من بينها موضوع النزاع فضلاً عن اعتزاله مهنة المحاماة بعد أن
عُين رئيساً للجان توفيق المنازعات وإنه يتعين على طالب الرد أن يلجأ من تلقاء نفسه
إلى المحكمة المختصة باعتباره صاحب الصفة والمصلحة في هذا الشأن بما مفاده أن الهيئة
رفعت عن نفسها مهمة الإحالة وخيرت طالب الرد في اللجوء منفرداً إلى المحكمة المختصة
عارضاً عليها طلبه إن شاء رغم أنها قضت برفض طلبه استناداً إلى المسوغات التى ذكرتها
وهو ما يخالف نص المادة 19 سالفة البيان بعد تعديلها بالقانون رقم 8 لسنة 2000 .
(الطعن رقم 9568 لسنة 79 جلسة 2011/03/14)
"على طالب الرد – رد المحكم - إذا
ما أجيب إلى طلبه أن يستكمل إجراءات هذا الطلب أمام المحكمة المختصة وفقاً لما نظمته
المواد 148 حتى 165 من قانون المرافعات باعتباره القانون العام في هذا المقام لإجراءات
التقاضى وذلك بالنظر إلى خلو مواد القانون رقم 27 لسنة 1994 من بيان لها .
(الطعن رقم 9568 لسنة 79 جلسة
2011/03/14)
"المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في تفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب
الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى مادامت في تفسيرها لم تخرج عن المعنى الذى تحتمله
عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً .
(الطعن رقم 3669 لسنة 68 جلسة 2010/12/15 س 61 ص
958 ق 162)
"لا مانع من الاتفاق عليه أمام الخبير
لحين انتهاء أعمال وإصدار حكمها في النزاع . النص
في الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في
المواد المدنية والتجارية على أن " على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة
كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان . فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال
اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم . وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة
التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة
تزيد على ذلك " يدل على أن المشرع أوجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها المنهى
للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الخصوم ، وأنه في حالة عدم اتفاقهم على الميعاد
، فإن عليها أن تصدر حكمها خلال اثنى عشر شهراً مع حقها في مد هذه المدة أو المدة المتفق
عليها ، فترة أُخرى لا تتجاوز ستة أشهر ، ما لم يتفق الطرفان على مد الميعاد أكثر من
ذلك ، ولم يشترط المشرع لصحة اتفاق الخصوم على مد الميعاد أن يكون أمام هيئة التحكيم
، أو أن يكون المد لفترة محددة بزمن معين ، ومن ثم فإنه ليس ما يمنع من الاتفاق أمام
الخبير المنتدب من هيئة التحكيم على مد ميعاد التحكيم لحين انتهاء أعمال الخبير وإصدار
هيئة التحكيم حكمها في النزاع .
(الطعن رقم 3669 لسنة 68 جلسة 2010/12/15 س 61 ص
958 ق 162)
"المقرر أن استخلاص إرادة الطرفين
في تحديد ميعاد التحكيم ، أو في الاتفاق على مده من سلطة محكمة الموضوع ، تستخلصه من
وقائع الدعوى وملابساتها طالما أقامت حكمها على أسباب سائغة لها أصل في الأوراق وتكفى
لحمل قضائها .
(الطعن رقم 3669 لسنة 68 جلسة
2010/12/15 س 61 ص 958 ق 162)
"إذ كان البين من تقريرات الحكم الابتدائى
والحكم الاستئنافى المطعون فيه الذى أيده أن محكمة الموضوع قد خلصت إلى أن الطرفين
اتفقا على مد ميعاد التحكيم لحين انتهاء أعمال الخبرة وإصدار هيئة التحكيم حكمها في
النزاع ، وأن الطاعنة قد تمسكت في الدفع المبدى منها في الاستئناف رقم 0000 لسنة
00 ق الإسكندرية بشرط التحكيم ، وعولت المحكمة في ذلك على ما ورد بمحضر الاجتماع رقم
20 المؤرخ 6/7/1996 لدى الخبير المنتدب من هيئة التحكيم، وما ورد بأسباب الحكم الاستئنافى
آنف البيان المرفقين بالأوراق ، وكان هذا الذى خلصت إليه يتفق مع الثابت بالأوراق ومع
التطبيق الصحيح للقانون ، ويكفى لحمل قضائها بإلغاء الأمر المتظلم منه ولا ينال من
تحدى الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على تمسكها بشرط التحكيم في الاستئناف
المشار إليه لم يفطن إلى أنه مقام من المطعون ضده بما ينطوى على أنه قد تنازل ضمناً
عن شرط التحكيم ، لأن الثابت من الأوراق أن دفاع المطعون ضده في ذلك الاستئناف قد جرى
على أن موضوعه مغاير لموضوع التحكيم ، وبذلك فإن اللجوء إلى القضاء على هذا النحو لا
ينطوى بمجرده على التنازل عن التمسك بشرط التحكيم ، كما لا ينال من سداد الحكم المطعون
فيه تحدى الطاعنة بأن المطعون ضده أقام العديد من الدعاوى أمام القضاء أثناء نظر التحكيم
بما يعد تنازلاً منه عن شرط التحكيم .
(الطعن رقم 3669 لسنة 68 جلسة 2010/12/15 س 61 ص
958 ق 162)
تعليقات
إرسال تعليق