صيغة التماس اعادة نظر
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد / .............................................. ومحله المختار مكتب الاستاذ / هشام عبد العظيم احمد المحامي بالقاهرة
انا محضر
محكمة الجزئية
قد انتقلت فى تاريخه اعلاه واعلنت
السيد/ .................................................................
مخاطبا مع
واعلنته بالاتى
أقام الملتمس ضده الدعوى
رقم .......لسنة ........ عمال كلى شمال القاهرةضد الملتمس طالبا في
ختام صحيفة الطلبات الموضوعيةلسماع الحكم بصفته بان يؤدى للمدعى مبلغ 100000جنية(
مائة الف جنية مصرى لاغير تعويضا جابر للضرر وذلك عن الاضرار المادية والادبية
التى اصابته من جراء انهاء عقده بغير مبرر مشروع واهانته امام زملائه واقرانه
واجبارة على التوقيع على استقالة وذلك مع الزامه بالمصروفات والاتعاب
وبتاريخ 31/5/2016قضت محكمة
أول درجة بالحكم القاضى منطوقه بالاتى حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه بصفته بأن
يؤدى للمدعى مبلغ (68000 ) ثمانية وستون الف جنيها تعويض عن فصله والزمته بالمناسب
من المصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة، وحيث أن هذا الحكم لم يلقى
قبولا لدى الملتمس ، فقد أقام
الاستئناف رقم .....لسنة .... ق استئناف
القاهرة مأمورية شمال القاهرة استئنافا للحكم الصادر من محكمة أول درجة .
وبتاريخ..........قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفى
الموضوع برفض الاستئناف وبتأييد الحكم
المستأنف
.
وحيث أن هذا الحكم قد جاء
مخالفا لصحيح القانون صادر بناء علي غش صادر من الملتمس ضده وبناء علي تناقض اصاب
الحكم فان الملتمس يطعن عليه بالالتماس للاسباب الاتية .
حيث تنص المادة 241 من
قانون المرافعات علي انه :
" للخصوم ان يلتمسوا
اعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الاحوال الاتية :
1-اذا وقع من الخصم غش
كان من شانه التاثير في الحكم
2-
3-
4-
5-
6-اذا كان منظوق الحكم
مناقضا بعضه لبعض
7-اذا صدر الحكم علي شخص
طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي وذلك فيما عدا النيابة
الاتفاقية ."
هذا و يشترط في الغش المنصوص عليه في الفقرة الاولى
ماياتى :-
1- ان يتوجه الغش الى احد مصادر معلومات القاضى او
يؤدى الى منع الخصم من حرية الدفاع وقد قضى بان الغش الذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى
الذى تقصده المادة 241 /1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصاحبه في
الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة ان تتحرز عند اخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه
بدحضه وتنويرها في حقيقة شانه لجهله به وخفاء امره عليه بحيث يستحيل كشفه
2- ان يكون
الغش خافيا على ملتمس اعادة النظر طوال نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه
فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتاثر به الحكم اما ما تناولته الخصومة وكان محل اخذ ورد
بين طرفيها وعلى اساسه رجحت المحكمة قول خصم على اخر وحكمت له اقتناعا منها ببرهانه
فلا يجوز التماس اعادة النظر فيه .
3- ان يكون الغش قد اثر في اصدار الحكم بمعنى ان يكون
التقدير الذى اشتمل عليه الحكم قد تحدد استنادا الى التمثيل المزيف للحقيقة الراجح
الى الغش بحيث انه بغير هذا الغش ما صدر الحكم بالمضمون الذى صدر به وقد قضى بان الطعن
في الحكم الانتهائى بطريق الالتماس شرطه ان يقع من الخصم غش من شأنه التاثير في الحكم
كما قضى بان الغش الذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 141/1 من قانون
المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة ان تتحرز
عند اخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء
امره عليه بحيث يستحيل كشفه .
يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الخامسة
من المادة 241 . الا يبين من الحكم المراد الالتماس فيه ان المحكمة قضت بما قضت به
مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بانها بقضائها انما تقضى بما لم يطلبه الخصوم
او باكثر مما طلبوه ومع ذلك اصرت على هذا القضاء مسببة اياه في هذا الخصوص فاذا تحقق
من الحكم ادراكها وعلمها بما تقضى به امتنع الطعن على حكمها بطريق الالتماس وانما يكون
الطعن عليه بالطرق الاخرى طبقا للقواعد العامة .
يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه بالفقرة السادسة
من المادة 241 ان يكون منطوق الحكم الملتمس فيه مناقضا بعضه لبعض وقد قضى بان التناقض
في منطوق الحكم من احوال الطعن بطريق الالتماس اما التناقض في الاسباب بحيث لايفهم
معه على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق هو التناقض الذى يبطل الحكم ويؤدى
الى نقضه .
يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة السابعة
من المادة 241 . ان يكون الحكم صادرا على شخص لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى
سواء كان شخصا طبيعا او اعتباريا ويخرج من هذه الحالة حالة النيابة الاتفاقية .
يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الثامنة
من المادة 241 . ان يكون الحكم المراد الالتماس فيه حجة على شخص لم يكن قد ادخل في
الخصومة او تدخل فيها وذلك بشرط ان يثبت غش ما كان يمثله او تواطؤه او اهماله الجسيم
كما لايقبل الالتماس من شخص لايعتبر الحكم حجة عليه اذ حسبه ان يدفع بانتفاء حجيته
في مواجهته .
وفي هذا الشان قضت محكمة النقض بانه " التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو
التناقض الذي تتماحى به أسباب الحكم بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما
قضت به في المنطوق، ...... التناقض في المنطوق هو من أحوال الطعن بطريق الالتماس. "
(الطعن رقم 1104 لسنة
62 جلسة 2001/01/31 س 52 ع 1 ص 229 ق 48)
"إذ كان قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر
مما طلبوه، يعتبر وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر، إلا أنه إذا لم يشتمل الحكم على
الأسباب التي بُنى عليها هذا القضاء فإنه يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- باطلاً عملاً بالمادة 176 من قانون المرافعات ويجوز الطعن فيه بالنقض لوقوع هذا البطلان
فيه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 248 من ذات القانون. "
(الطعن رقم 1314 لسنة
67 جلسة 1999/03/25 س 50 ع 1 ص 461 )
"المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض
لا يقبل في حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، إلا إذا كانت المحكمة
قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهه نظرها فيما حكمت به و أظهرت فيها أنها قضت بما قضت
به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات و علمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى
لما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على القضاء مسببة أياه في هذا
الخصوص ، أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم و أن يحكم لهم بأكثر
مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بإلتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة
في المادة 241 من قانون المرافعات ."
(الطعن رقم 48 لسنة
53 جلسة 1990/01/23 س 41 ع 1 ص 225 ق 45)
"التناقض الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو
التناقض الذى يقع في الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به
، أما التناقض في المنطوق فهو من أحوال الطعن بطريق الإلتماس ."
(الطعن رقم 1684 لسنة
49 جلسة 1981/05/10 س 32 ع 1 ص 1414 ق 256)
"تقدير عناصر الغش إثباتاً ونفياً من المسائل
التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض فإن ذلك مشروط بأن تستند
في هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت ، ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة
التى خلصت إليها بما يكفى لحمل قضائها . "
(الطعن رقم 5559 لسنة
71 جلسة 2003/11/04 س 54 ع 2 ص 1241 ق 218)
"النص في المادة 241 من قانون المرافعات يدل
- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لقيام الوجه الثامن من أوجه الالتماس
أن يكون الحكم حجة على الملتمس دون أن يكون ماثلا في الدعوى بشخصه ، و ثانيهما أن يثت
غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم ، ثالثا أن تقوم علاقة سببية بين الغش
أو التؤاطؤ أو الإهمال الجسيم وبين الحكم بحيث يكون هو الذى أدى إلى صدوره على الصورة
التى صدر بها ، وأن ظواهر الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم لاتقع تحت حصر و تستقل
بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من
نتيجة وبما يكفى لحمل قضائها . "
(الطعن رقم 2944 لسنة
67 جلسة 1999/12/23 س 50 ع 2 ص 1302 ق 257)
وحيث ان ان
الملتمس ضده ادخل الغش على المحكمة حيث زعم
الملتمس ضده انه يعمل لدى الملتمس فى حين انه لايعمل لدى شركة .............)
وان الشركة الملتمسة قامت باجبارة على التوقيع على الاستقالة وعدم اعطائه مستحقاته
وتوجد العديد من الشركات تحمل اسم انتركوم الشركة الاولى الشركة الملتمسة وهى ..................... توصية بسيطة تحمل سجل تجارى رقم .................مكتب سجل تجارى القاهرة
الشركة الثانية وهى شركة ................ لتكنو
لوجيا المعلومات شركة مساهمة تحمل سجلا تجاريا رقم ................. مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة
( الشركة التى قامت بالتأمين على الملتمس ضده )
ومما سبق يتضح لعدالة المحكمة ان هناك شركتين ...........
الاولى الشركة الملتمسة وهى ................ شركة
توصية بسيطة
الشركة الثانية وهى شركة ............. لتكنولوجيا
المعلومات - شركة مساهمة مصرية
ويتضح بذلك ان الملتمس ضده لايعمل بشركة ................. ولا توجد اى علاقة تعاقدية اوغير تعاقدية وانه يوجد غش ادى للتأثير فى الحكم
وحيث تتجلي مظاهر غش الملتمس ضده في الاتي
اولا : تقديمه برنت تاميني صادر من مكتب التامينات
الاجتماعيه بمدنية نصر اول والثابت به ان المنشاة التي يعمل بها الملتمس ضده هي
شركة ................... لتكنولوجيا العلومات والتي لها كيان وشخصية معنويه
مستقلة تماما عن الشركة الملتمسة وعلي الرغم من ذلك اصر علي ادعائه بانه كان يعمل
لديها
ثانيا : عدم تنفيذ قرار المحكمة بتصحيح شكل الدعوي
باختصام الشركة التي كان يعمل بها بالفعل وذلك حيث انه بجلسة 11/3/2015 قررت
المحكمة تاجيل نظر الدعوي لجلسة 22/7/2015 لاختصام الشركة التي كان يعمل بها
الملتمس ضده وهي شركة ................ لتكنولوجيا المعلومات وجلسة 22/7/2015
قررت المحكمة تاجيل نظر الدعوي للمستندات والتصحيح لجلسة 9/12/2015 وبهذه الجلسة تمت احالة الدعوي للدائرة 55 عمال
التي اصدرت الحكم الملتمس فيه
وبعد الاحالة الي هذه الدائرة لم يقم الملتمس ضده
بتنفيذ قرار المحكمه المحيلة باختصام الشركة التي كان يعمل بها وتصحيح شكل الدعوي
وذلك بادخال الغش علي المحكمة المحال اليها الدعوي فقضت بحكمها الملتمس فيه
وعلي الرغم من ان الشركة الملتمسه تحمل اسم شركة
.................. شركة توصية بسيطة والتي لها شخصيتها المستقلة عن الشركة التي
كان يعمل لديها الملتمس ضده والتي تحمل اسم شركة.................. لتكنولوجيا
العلومات وعلي الرغم من قرار المحكمة المحيله باختصام هذه الشركة الا ان الملتمس
ضده لم تنفذ قرار المحكمة المحيلة كمان ان المحكمة المحال اليها الدعوي لم تلتفت
الي هذا القرار ولم تلزم الملتمس ضده بتنفيذه كما انها لم تنوه عن ذلك العدول في
حكمها واسباب العدول عن اختصام الشركة التي كان يعمل بها الملتمس ضده فجاء حكمها
قاصرا عن بلوغ حد الكفاية مشوبا بالخطا الجسيم في التسبيب والفساد في الاستدلال
مما ادي بها الي حكمها الملتمس فيه حيث ان الملتمس لم يمثل في الدعوي التمثيل
الصحيح فانتهي بها الي اصدار حكم في دعوي لم تستقم فيها اطرافها بالمعني والشكل
الذي يتطلبه القانون مخالفة بذلك الثابت بالاوراق فادي بذلك بحكمها الي البطلان .
وهو ما يحق معه للطالب إقامة التماس إعادة النظر الماثل للسبب السابق
ذكرها صدر الصحيفة والأسباب الأخرى التي سيبديها في المذكرات والمرافعات الشفوية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث
المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف
القاهرة مأمورية شمال القاهرة الكائن مقرها في شارع امتداد رمسيس العباسية أمام الدائرة ( ) عمال وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في
تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم .......... الموافق /
/2017
وذلك لسماع الحكم بقبول الالتماس شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
الملتمس إعادة النظر فيه رقم ............لسنة ......... ق استئناف القاهرة مأمورية شمال واعتباره
كان لم يكن ، والقضاءمجددا بالغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا برفضها وإلزام
الملتمس ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية
الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
تعليقات
إرسال تعليق