المجموعة الثانية من احكام محكمة النقض المصرية في التحكيم
تحكيم " ماهيته " " نطاقه
" " إدخال خصوم فى الدعوى التحكيمية ". قيام التحكيم . شرطه . رضاء الأطراف به كوسيلة تحسم كل أو بعض المنازعات
التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم . مفاده . إرادة المتعاقدين توجده وتحدد نطاقه . التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف
وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة
علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم
وتحدد نطاقه سواء من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة
التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم أو من حيث أطراف الخصومة التحكيمية .
(الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة
2014/02/13)
" المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض
الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، و ان اختصاص هيئة
التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناءً
سلب ولاية جهات القضاء.
(الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة
2014/02/13)
"المقرر
أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض سلفاً لقصور في التسبيب أو لإخلال بحق الدفاع
فيجوز لمحكمة الإحالة – في هذه الحالة – أن تقضى بما كانت قد قضت به في الحكم المنقوض
شريطة أن تكون قد استدركت العيوب التى شابت إجراءات الحكم المذكور أو تسبيبه.
(الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)
"المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه
إذ نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته ،
فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض في المسألة القانونية التى فصل
فيها ، والمقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على
محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها – في هذا الخصوص – حجية الشئ
المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة
نظرها الدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق
ما أشار إليه الحكم الناقض . (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)
"الأصل
أن النطاق الشخصى لخصومة التحكيم يتحدد بأطراف الاتفاق على التحكيم الإ أنه يجوز لأى
من طرفى التحكيم أن يختصم أمام هيئة التحكيم من ليس طرفاً في الاتفاق إذا كان من الغير
الذى يمتد إليه هذا الاتفاق ويكون الاختصام – في هذه الحالة– بناء على طلب أحد طرفى
التحكيم ويتخذ صورة الإدخال أو التدخل ويشترط موافقة الطرف الآخر في التحكيم على هذا
الاختصام كما يشترط – في حالة الإدخال – موافقة الغير الذى لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم.
(الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة
2014/02/13)
"تحكيم " ماهيته "
" نطاقه " " إدخال خصوم فى الدعوى التحكيمية ". التزام هيئة التحكيم من التحقق من توافر شروط
الادخال والتدخل وفقاً لقانون المرافعات عند الاختصام . يجب على هيئة التحكيم التحقق من توافر شروط الإدخال والتدخل المنصوص
عليها في المواد 117 ، 119 ، 126 من قانون المرافعات ، وذلك بما يتفق منها مع الطبيعة
الاستثنائية للخصومة التحكيمية .
(الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)
"مؤدى النص في المادة 119/1 من قانون
المرافعات أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة الخصم طالب الإدخال إلى تأجيل الدعوى لإدخال
ضامن فيها إلا إذا توافر شرطان أولهما أن تكون الدعوى المطلوب إدخال ضامن فيها دعوى
مدنية وثانيهما أن ترفع دعوى الضمان خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان طالب الإدخال
بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان ، ومن ثم فإنه إذا تخلف هذان الشرطان أو أحدهما
فلا تكون المحكمة ملزمة بالتأجيل وإنما يكون ذلك جوازياً لها.
(الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)
"استجابة هيئة التحكيم لاعتراض المحتكمة
على تأخر المحتكم ضده فى إدخال البائعين المسئولين معه تضامنياً فى الخصومة رغم منحه
مهله لاتخاذ الإجراء إلى ما بعد اكتمال تشكيل هيئة التحكيم . صحيح . عله ذلك . إذ كان البين من الأوراق ومما سجله حكم التحكيم
المطعون عليه أن الشركة المحتكمة – المدعى عليها في دعوى البطلان – قررت في مذكرتها
المؤرخة 4 مايو سنة 2003 أن للمحتكم ضده – المدعى – الحق في أن يضم إلى التحكيم البائعين
الآخرين المسئولين معه مسئولية تضامنية تكافلية ، بيد أن الأخير لم يتقدم بطلب الضم
المذكور إلا بمذكرته المؤرخة في 31 ديسمبر سنة 2003 وطلب فيها مهلة لا تقل عن 120 يوماً
للإدخال ، وإذ تم اكتمال تشكيل هيئة التحكيم في 6 يونيه سنة 2003 والتوقيع على صك مهمتها
في 12 نوفمبر سنة 2003 فقد اعترضت المحتكمة بمذكرتها المقدمة في 30 مارس سنة 2004 على
الضم لتأخر وقته واكتمال إجراءات التحكيم مما يبين منه أن عدم نفاذ الإجراء كان مرده
إلى فعل المدعى وعدم قيامه به في وقته المناسب فلا على هيئة التحكيم إن هى استجابت
لاعتراض المحتكمة ولم تعتبر موافقتها الأولى على الإدخال موافقة غير مشروطة على قيام
المدعى باتخاذ ذلك الإجراء في أى مرحلة من مراحل التحكيم وانتهت من ذلك إلى رفض طلب
الإدخال ، مما يضحى معه النعى على حكم التحكيم بالبطلان لهذا السبب قائماً على خلاف
سنده الصحيح من الواقع والقانون جدير بالرفض .
(الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة
2014/02/13)
"إذ كانت أوجه النعى التى وردت بهذا
السبب" إخلال هيئة التحكيم بحق الدفاع لعدم الاستجابة إلى طلب الطاعن سماع الشهود
وعدم السماح للخبير المعين من قبله بالحضور أمامها،فى حين أنها سمحت لخبير الشركة المحتكمة
بالحضور لديها،كما لم تمكنه من الاطلاع على دفاتر ومستندات تلك الشركة ، وأقامت قضاءها
في الدعوى بناء على علمها الشخصى بعد استبعاد تقارير الخبراء الاكتواريين المقدمة لها"
ليست من ضمن حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة
1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وأنها تنطوى في حقيقتها على إعادة النظر
في موضوع النزاع وتعييب قضاء التحكيم بشأن تقدير المحكمين لأدلة الدعوى والمستندات
المقدمة فيها مما لا يجوز أن يكون سبباً لدعوى البطلان ، كما وأن ما يثيره الطاعن بشأن
بطلان الحكم لقضاء هيئة التحكيم بناء على علمها الشخصى ، فإنه مردود عليه بأن المحكم
يختاره الخصوم – بالدرجة الأولى – لوافر خبرته بالمسائل المماثلة لموضوع النزاع محل
التحكيم ومن الطبيعى أن تنعكس تلك الخبرة على قراره ولا يصح أن يوصم قضاؤه بالبطلان
لهذا السبب .
(الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)
"اتفاق طرفى التحكيم على خضوع إجراءاته
لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس التى خلت من اشتراط أن يكون وكلاء المحتكمين من
بين المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين المصريين . عدم تعلق تلك القواعد بالنظام
العام . مؤداه . النعى على الحكم بالبطلان لهذا السبب . لا أساس له . قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس التى ارتضى
الطرفان إخضاع إجراءات التحكيم لها إعمالاً لنص المادة 17/3 من اتفاق التحكيم قد نصت
في المادة 21/4 منها على أن يمثل الأطراف إما شخصياً وإما بمن يمثلهم قانوناً ولهم
أيضاً الاستعانة بمستشارين ولم تشترط تلك القواعد أن يكون وكلاء المحتكمين من المحامين
المقيدين بجداول نقابة المحامين المصريين ، وإذ كانت تلك القواعد لا تتعارض مع النظام
العام في مصر ، فإن النعى على حكم التحكيم بالبطلان لهذا السبب يكون على غير أساس
.
(الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة
2014/02/13)
"دعوى بطلان حكم التحكيم . عدم اتساعها
لتعييب قضائه فى موضوع النزاع والطعن فى سلامة فهمه لحقيقة الواقع ورجمه بالخطأ فى
تفسير القانون وتطبيقه . علة ذلك . ليس
لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمة أو مراقبة حسن تقدير المحكمين
يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد
لأن خطأهم – على فرض وقوعه – لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى البطلان تختلف عن
دعوى الاستئناف .
(الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة
2014/02/13)
"إذ كان قانون التحكيم قد خلا من النص
على البطلان لعدم اشتمال الحكم على صورة من اتفاق التحكيم ، بما لازمه أنه يشترط للقضاء
ببطلانه وفقاً للمادة 53(ز) من قانون التحكيم أن يؤثر بطلان الإجراء على الحكم ذاته
بأن لا تتحقق الغاية التى قصدها القانون من الشكل أو البيان المعيب أو الناقص ، فإذا
تحققت رغم البيان الناقص فلا يحكم بالبطلان إعمالاً للمادة 20 من قانون المرافعات
. ويقع على عاتق المتمسك بالبطلان عبء إثبات وجود العيب ، وإثبات عدم تحقق هذه الغاية
بسبب ما شاب العمل الإجرائى من عيب. لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تنازع في مضمون
شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد ، ولم تدع أن حكم التحكيم خالف هذا المضمون أو تجاوزه
، وكان الأخير دالاً بذاته على استكمال شروط صحته ، فلا يكون باطلاً في هذا الخصوص،
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يضحى على غير أساس.
(الطعن رقم 731 لسنة 72 جلسة 2013/12/10)
"المقرر في قضاء محكمة النقض أن غاية
المشرع من إيجاب إثبات صورة من اتفاق التحكيم في حكم التحكيم وفقاً للمادة 43/3 من
القانون رقم 27 لسنة 1994 هى التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطاتهم المستمدة
من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم ، إلا أن هذه الغاية يمكن أن تتحقق بفرض خلو الحكم
من صورة وثيقة التحكيم ما دام أن إغفال هذا البيان ، لم يؤد إلى عدم تحقق الغاية التى
من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم ؛ بأن يكون الحكم دالاً بذاته على استكمال شروط
صحته وذلك حتى تتمكن محكمة البطلان من مراقبة حكم التحكيم من حيث مدى الالتزام بحدود
ما ورد في اتفاق التحكيم .
(الطعن رقم 731 لسنة 72 جلسة
2013/12/10)
"إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة
تقدمت للسيد القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب استصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم
الصادر لصالحها بتاريخ 15/1/1998 فقيد برقم ... لسنة 115 أوامر وعرض على رئيس الدائرة
.... بالمحكمة – بناء على ندبه – فأشر سيادته لقلم الكتاب بإرفاق المستندات المقدمة
مع الطلب ، وبتاريخ 28/11/1998 أصدر سيادته أمراً برفض الطلب بعد أن تبين له خلو الأوراق
المودعة بقلم كتاب المحكمة من اتفاقية التحكيم ، ولما كانت الطاعنة لم تتخذ الإجراءات
القانونية لاستصدار أمر جديد كما أنها لم تتظلم من هذا الأمر بالإجراءات العادية لرفع
الدعوى ، وإنما تقدمت للقاضى الآمر مباشرة بمذكرة في ذات الطلب المقيد برقم ... لسنة
115 ق أوامر تراجعه فيها بشأن الأمر الصادر منه بالرفض وأرفقت بها الصور الضوئية للفواتير
المبدئية والتى ذكرت أن مشارطة التحكيم وردت بها وطلبت استصدار الأمر بتنفيذ الحكم
سالف الذكر فأشر سيادته بتاريخ 28/12/1998 " برفض الطلب وعلى الطالب اتخاذ الإجراءات
المناسبة " ، ولما كان التظلم المقدم من الطاعن موجهًا إلى أمر الرفض الصادر في
التظلم رقم ..../115 أوامر ، أما عن الطلب التالى له فإنه ينسحب عنه شروط الطلب الذى
يجيز لمن رفض طلبه التظلم منه ، ولما كان الأمر المشار إليه سلفاً صدر بتاريخ
28/11/1998 ، وكان التظلم منه بتاريخ 14/1/1999 أى بعد الميعاد المحدد قانوناً ، وإذ
انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة عدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد فإن النعى
عليه بما سلف ( الخطأ في تطبيق القانون للقضاء بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد
) يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 873 لسنة 71 جلسة
2013/12/09)
" إذ كانت العبرة في صحة حكم التحكيم هى بصدوره وفق إجراءات القانون
فبطلان التحكيم الذى يرجع إلى عدم مشروعية سببه ، حين يكون القصد منه التهرب من أحكام
القانون الآمرة بشأن الإجراءات الواجبة الاتباع لإثبات ملكية العقارات أو التصرف فيها،
يترتب عليه انعدام حكم التحكيم المستند إلى مثل هذا الاتفاق ، وبالتالى عدم تقيد الدعوى
ببطلانه بالميعاد المقرر في القانون لرفع دعوى بطلان أحكام التحكيم . وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما سلف ( مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه
لمخالفة القواعد المقررة في شأن ميعاد دعوي البطلان ) يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 9882 لسنة 80 جلسة
2013/10/08)
" القانون العام الواجب التطبيق علي
منازعات بطلان أحكام التحكيم الاجباري " ق
27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم . سريانه على كل تحكيم يجرى فى مصر سواء كان بين أطراف
من أشخاص القانون العام أو الخاص . نوع العلاقة التى يدور حولها النزاع . لا أثر لها
. علة ذلك . اعتباره القانون العام الواجب التطبيق فى كافة مسائل التحكيم بما فيها
المنازعات المتعلقة بالتحكيم الإجبارى . مؤداه . خلو القانون 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات
القطاع العام وشركاته من النص على جواز إقامة دعوى بطلان أحكام التحكيم نفاذاً لأحكامه
. أثره . تطبيق أحكام القانون 27 لسنة 1994 . صدر
القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية
ونص في مادته الأولى على أن " يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم
وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون
" ، كما نص في المادة الأولى من مواد تطبيقه الواردة في الباب الأول منه تحت عنوان
" أحكام عامة " على أن " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية
المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف
من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور
حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى
في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون " يدل - وعلى نحو ما أورده
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية
عن مشروع هذا القانون – على توسيع نطاق سريان تطبيق أحكام هذا القانون بحيث يسرى بشكل
وجوبى على أى تحكيم يجرى في مصر سواء أكان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون
الخاص وأياً كانت العلاقة التى يدور حولها النزاع ، ولو كانت هذه العلاقة تنطوى على
عقود إدارية كما جاءت عبارة " كل تحكيم يجرى في مصر " شاملة كافة أنواع التحكيم
سواء كان داخلياً أو دولياً ، مدنياً أو تجارياً أو غير ذلك تمشياً مع ما انتهى إليه
هذا القانون في المادة الثالثة من مواد إصداره من إلغاء المواد من 501 إلى 512 من قانون
المرافعات بشأن التحكيم وأصبح هو القانون العام الواجب التطبيق في كافة مسائل ودعاوى
التحكيم على النحو المشار إليه آنفاً بما يشمل ذلك المنازعات المتعلقة بالتحكيم الإجبارى
. وإذ جاء القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته خلواً من النص
على مسألة جواز إقامة دعوى بطلان أحكام التحكيم الصادرة نفاذاً له فيرجع بشأنها إلى
القانون العام الواجب التطبيق وهو القانون رقم 27 لسنة 1994 سالف الإشارة إليه .
(الطعن رقم 902 لسنة 81 جلسة 2013/03/28)
" القانون العام الواجب التطبيق علي
منازعات بطلان أحكام التحكيم الاجباري " قيام
النزاع بين الشركة الطاعنة الخاضعة لأحكام القانون 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع
العام وشركاته وبين جهة الإدارة بطلب إعفائها من الضريبة العقارية والتي رفضت المحكمة
طلبها وأحالت النزاع لهيئة التحكيم الاجباري . مؤداه . حق الطاعنة في إقامة دعوى بطلان
حكم التحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة المختصة بنظرها . م 9/1 ، 54/2 ق 27 لسنة
1994 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول الدعوي استنادا لإقامتها
وفقا لقواعد التحكيم الاختياري . خطأ ومخالفة للقانون . إذ جاء النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون 27 لسنة
1994 على أن " يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى
القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع " ، كما نصت الفقرة الثانية
من المادة 54 منه على أن " تختص بدعوى " البطلان " في التحكيم الدولى
المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون ، وفى غير التحكيم التجارى الدولى
يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع
" ، وإذ كان ما تقدم ، وكان النزاع المطروح قد نشأ بين الشركة الطاعنة باعتبارها
إحدى شركات القطاع العام وفقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 ، وبين جهة الإدارة
بشأن طلبها الإعفاء من الضريبة العقارية التى فرضتها عليها تلك الجهة وقد أحيلت هذه
المنازعة إلى هيئة التحكيم نفاذاً لأحكام القانون سالف البيان والتى رفض طلبها مما
ألجاها ذلك إلى إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم الماثلة مما ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة
استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدعوى التابعة للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع
تطبيقاً للنصوص والقواعد المتقدمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في
قضائه بعدم قبول دعوى الطاعنة على ما ذهب إليه من أنها أقامتها استناداً إلى قواعد
التحكيم الاختيارى في مجال التحكيم الإجبارى وهو ما حجبه عن نظر هذه الدعوى ، فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
(الطعن رقم 902 لسنة 81 جلسة 2013/03/28)
"تحكيم التحكيم الإجبارى : "
نطاق حظر التحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها
" تضمن عقد مقاولة أحد طرفيه إحدى
الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان اتفاق طرفيه على اللجوء إلى هيئة التحكيم بالاتحاد
التعاوني الإسكاني . اعتباره بمنأى عن المواد 13/4 ، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان و م 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء
والإسكان المقضي بعدم دستوريتهم . إذ كان البند
العشرون من عقد المقاولة موضوع الدعوى – المحرر بين جمعيتان من الجمعيات التعاونية
للبناء والإسكان - قد تضمن اتفاق طرفيه على اللجوء إلى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاونى
الإسكاني ، فإن حكم التحكيم الصادر من الهيئة المشار إليها في النزاع الراهن وفقاً
لهذا الاتفاق ولمشارطة التحكيم المؤرخة 23/12/2003 يكون بمنأى عن النصوص المقضى بعدم
دستوريتها ( المادتين 13/4 ، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء
والإسكان و م 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ) .
(الطعن رقم 12578 لسنة 76 جلسة
2013/03/25)
"تحكيم التحكيم الإجبارى : "
نطاق حظر التحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها
" الحكم بعدم دستورية المادتين
13/4 ، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان و م
10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان . قصره على النصوص التي فرضت
التحكيم الإجباري على الجمعيات سالفة الذكر فيما ينشأ بينها وبين أعضائها من منازعات
. عدم امتداده إلى العقود التي تتضمن شرط التحكيم والتي تبرمها الجمعيات مع المقاولين
. قضاء المحكمة الدستورية في القضية رقم
380 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة 11/5/2003 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ
29/5/2003 بعدم دستورية المادتين 13/4 ، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية
التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
رقم 693 لسنة 1981 والمادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان
المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنة 1982 ، فيما
تضمنته تلك النصوص من فرض نظام التحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان
وأعضائها ... يقتصر أثره على النصوص المشار إليها المقضى بعدم دستوريتها والتى فرضت
التحكيم جبراً على الجمعيات المذكورة وأعضائها فيما ينشأ بينهم من منازعات ، دون أن
يمتد هذا الالتزام إلى العقود التى تتضمن الاتفاق على اللجوء إلى طريق التحكيم والتى
يكون مرجعها إرادة طرفى عقد المقاولة في حسم المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد
. (الطعن رقم 12578 لسنة 76 جلسة 2013/03/25)
"إذ كان الثابت في الأوراق أن القرار
بتعيين محكم عن المطعون ضدهم قد صدر من رئيس الدائرة المختصة بالمحكمة المنصوص عليها
في المادة التاسعة من تقنين التحكيم ، غير موقع عليه من باقى هيئة المحكمة ولم يتوفر
فيه مبدأ المواجهة القضائية وحق المطعون ضدهم في الدفاع قبل إصداره ، وهو ما كان يتم
حال صدور الأمر في صورة حكم قضائى ، كما اعتصم المطعون ضدهم أمام هيئة التحكيم ببطلان
تشكيلها لبطلان أمر التعيين ، بما يمتنع معه القول بتحقق الغاية من الإجراء الباطل
بتعيين محكم عنهم ، على نحو يبطل القرار بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ، وإذ قضى الحكم
المطعون فيه بإلغاء ذلك القرار المتظلم منه ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على
غير أساس .
(الطعن رقم 489 لسنة 67 جلسة
2013/03/12)
" النص في المادة 40 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد
المدنية والتجارية يدل على أن المشرع اشترط لصدور حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر
من محكم واحد أن يصدر الحكم بعد مداولة قانونية ، إلا أنه أناط بهيئة التحكيم تحديد
الكيفية التى تجرى بها المداولة .
(الطعن رقم 10166 لسنة 78 جلسة 2013/02/14)
"إذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة التى
أصدرت حكم التحكيم بتاريخ 28/12/2006 المكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم عن الشركة المحتكمة
والآخر عن الشركة المحتكم ضدها وثالثهم معين محكماً مرجحاً ورئيساً للهيئة قد وقعوا
ثلاثتهم على هذا الحكم ، وهو ما يكفى وحده لإثبات أن المداولة قد تمت بينهم على الوجه
الصحيح ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى عدم إتمام المداولة
على سند من الخطاب المرسل من رئيس الهيئة إلى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى
الدولى في 28/12/2006 بمد أجل الحكم إلى موعد آخر ، وهو ما لا يدل بذاته مجرداً على
عدم إتمام المداولة ، إذ قد يكون مرده تأجيل النطق بالحكم لأى سبب آخر ، وقد أغفل كذلك
ما أورده الخطاب الآخر المرسل إلى ذات المركز بتاريخ 23/11/2006 والذى تضمن أن الهيئة
قد أتمت دراسة كافة المذكرات والمستندات المقدمة من طرفى النزاع ، كما أتمت جانباً
كبيراً من المداولة في شأن النزاع برمته وهى بصدد إصدار حكمها النهائى في الدعوى المطروحة
، وهو ما أثبته حكم التحكيم الموقع من كافة أعضاء الهيئة على النحو سالف البيان ، وإذ
رتب الحكم المطعون فيه على ما تقدم قضاؤه ببطلان حكم التحكيم ، فإنه يكون معيباً بالقصور
في التسبيب والفساد في الاستدلال اللذين استجراه إلى مخالفة القانون .
(الطعن رقم 10166 لسنة 78 جلسة 2013/02/14)
"إذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة التى
أصدرت حكم التحكيم بتاريخ 28/12/2006المكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم عن الشركة المحتكمة
والآخر عن الشركة المحتكم ضدها وثالثهم معين محكماً مرجحاً ورئيساً للهيئة قد وقعوا
ثلاثتهم على هذا الحكم ، وهو ما يكفى وحده لإثبات أن المداولة قد تمت بينهم على الوجه
الصحيح ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى عدم إتمام المداولة
على سند من الخطاب المرسل من رئيس الهيئة إلى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى
الدولى في 28/12/2006 بمد أجل الحكم إلى موعد آخر ، وهو ما لا يدل بذاته مجرداً على
عدم إتمام المداولة ، إذ قد يكون مرده تأجيل النطق بالحكم لأى سبب آخر ، وقد أغفل كذلك
ما أورده الخطاب الآخر المرسل إلى ذات المركز بتاريخ 23/11/2006 والذى تضمن أن الهيئة
قد أتمت دراسة كافة المذكرات والمستندات المقدمة من طرفى النزاع ، كما أتمت جانباً
كبيراً من المداولة في شأن النزاع برمته وهى بصدد إصدار حكمها النهائى في الدعوى المطروحة
، وهو ما أثبته حكم التحكيم الموقع من كافة أعضاء الهيئة على النحو سالف البيان ، وإذ
رتب الحكم المطعون فيه على ما تقدم قضاؤه ببطلان حكم التحكيم ، فإنه يكون معيباً بالقصور
في التسبيب والفساد في الاستدلال اللذين استجراه إلى مخالفة القانون .
(الطعن رقم 10166 لسنة 78 جلسة 2013/02/14)
" النص
في المادة 40 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل
على أن المشرع اشترط لصدور حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد أن يصدر
الحكم بعد مداولة قانونية ، إلا أنه أناط بهيئة التحكيم تحديد الكيفية التى تجرى بها
المداولة .
(الطعن رقم 10166 لسنة 78 جلسة
2013/02/14)
"المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يُعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء
.
(الطعن رقم 9540 لسنة 80 جلسة
2012/11/13)
"النص في المادة 57 من قانون التحكيم
رقم 27 لسنة 1994 على أن " لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم
، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك في صحيفة الدعوى ،
وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين
يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره ..... " يدل على أن مجرد رفع دعوى بطلان
حكم المحكمين لا يؤدى إلى وقف تنفيذه . إلا أنه يجوز لمحكمة البطلان بناء على طلب المدعى
في صحيفة الدعوى ، وتوافر أسباب جدية أن توقف تنفيذ حكم المحكمين ، ويجب أن تفصل في
هذا الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة ، على أن هذا الميعاد تنظيمى يراد به
حث المحكمة على الفصل في طلب وقف التنفيذ دون تأخير ، فلا يترتب على مخالفته بطلان
أو سقوط .
(الطعن رقم 9450 لسنة 80 جلسة
2012/11/13)
"إذا استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات
التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم
27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في
الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق , اُعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه
في الاعتراض. (الطعن رقم 9540 لسنة 80 جلسة
2012/11/13)
"إذ كان الثابت في الأوراق تضمن اتفاق
التحكيم أن يكون المحكمون من التجاريين المتخصصين في حالة عدم الاتفاق على غير ذلك
، بما مؤداه صحة وجواز تعيينهم من غير أهل التجارة ، شريطة الاتفاق على ذلك صراحة أو
ضمناً ، وإذ كانت الطاعنة قد علمت بتعيين المحكم المرجح وشخصيته بتاريخ 28 من يناير
سنة 2007 ، وسبق للمحكم الذى اختارته المشاركة في هذا التعيين ، واستمرت في الحضور
أمام هيئة التحكيم حتى صدور حكمها بتاريخ 20 من يناير سنة 2008 دون أن تتمسك بهذا الدفع
رغم تمكنها من ذلك ، بما يُعد موافقة ضمنية منها على تشكيل هيئة التحكيم ، ونزولاً
عن حقها في التمسك باشتراط أن يكون المحكمون من رجال التجارة .
(الطعن رقم
9450 لسنة 80 جلسة 2012/11/13)
تعليقات
إرسال تعليق