انذار بالاخلاء لمصنع
|
الموضوع
انذار بانهاء عقد الايجار المؤرخ في 10/3/2016
بناء علي طلب الشركة المنذرة وتحت مسئوليتها
وكيل الشركة المنذرة
المحامي
|
بناء على طلب السيد/ الممثل القانوني لشركة
.................ومحلها المختار مكتب الاستاذ هشام عبد العظيم المحامي بالقاهرة.
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه وأعلنت كلا
من:
السيد/ رئيس
مجلس ادارة شركة ..........................
مخاطبا مع/
واعلنته بالاتي
أعلن
بتاريخ 10/3/2016 ابرمت الشركة المنذرة مع الشركة المنذر اليها عقد ايجار
مصنع مقام علي القطعة رقم ............................ وذلك للمدة المحددة بالعقد .
وحيث ان الشركة المنذرة واعمالا للفقرة الثانية من البند الخامس من العقد
سالف الذكر ولحاجتها الشديدة للمصنع محل عقد الايجار فقد ابدت رغبتها للشركة
المنذر اليها في انهاء عقد الايجار سالف الذكر وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول
للشركة المنذر اليها تنبه عليها فيه :
1-اخلاء جميع مباني المصنع محل عقد الايجار خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ
استلام هذا الاخطار
2-تسليم المصنع الي الشركة المنذرة بالحالة التي تم استلامه عند التعاقد.
وحيث ان الشركة المنذر اليها قد ابدت اعترضها علي هذا الخطاب والرغبة في
الانهاء .
فان الشركة المنذرة تنذر الشركة المنذر اليها برغبتها في انهاء عقد
الايجار المؤرخ 10/3/2016 وذلك للاتي :
حيث تنص المادة 147 من القانون المدني علي
انه " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او
للاسباب التي يقررها القانون "
وحيث تنص المادة 148 من ذات القانون علي انه " يجب تنفيذ العقد طبقا
لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ....."
كما تنص المادة 607 من القانون المدني علي انه " اذا اتفق علي انه يجوز
للمؤجر ان ينهي العقد اذا وجدت له حاجة شخصية للعين وجب عليه في استعمال هذا الحق ان
ينبه علي المستاجر بالاخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 563 مالم يقض الاتفاق بغير
ذلك "
وفي هذا قضت محكمة النقض بانه " المقرر
- في قضاء محكمة النقض - أن عقد الإيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة
فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها.
(الطعن رقم 1517 لسنة 63 جلسة 2001/04/11 س
52 ع 1 ص 505 ق 106)
لا يقتصر نطاق العقد على إلزام المتعاقدين
بما ورد فيه . و لكنه يتناول أيضا - و على ما تصرح به المادة 2/148 من القانون المدنى
- ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون و العرف و العدالة ، و ذلك بحسب طبيعة الإلتزام
.
(الطعن رقم 2033 لسنة 51 جلسة 1986/12/25 س 37 ع 2 ص 1042 ق 211)
وعليه واذا كانت المادة الخامسة من العقد تقضي بحق الطرفين في انهاء العقد
قبل انتهاء مدته وكان العقد شريعة المتعاقدين وكانت نص المادة 607 من القانون المدني
تقرر قاعدة عامة حتي مع عدم وجود نص في العقد في حق المؤجر في طلب انهاء العقد اذا
كانت له في العين حاجة شخصية وحيث ان الشركة المنذرة باتت حاجتها ملحة في استعادة
هذا المصنع محل الايجار لاستخدامه في نشاطها وحيث ان الشركة المنذرة تستعمل حقها
القانوني في طلب الانهاء الوارد في العقد المبرم بين الشركة المنذرة والمنذر اليها
في الفقرة الثانية من البند رقم خمسة .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الي حيث مقر ادارة الشركة المنذر اليها
وانذرتها بصورة من هذا ونبهت عليها بالاتي :
اولا : اخلاء جميع مباني المصنع المذكور
في صدر هذا الانذار وتسلميه الي الشركة المنذرة خاليا من الاشخاص والشواغل خلال
مدة ثلاثة اشهر من تاريخ استلامكم الاخطار بالانهاء المرسل اليكم بموجب خطاب مسجل
بعلم الوصول
ثانيا: تسليم المصنع الي شركة ...........................
ثالثا: في حالة عدم تسليم الشركة المنذرة
المصنع محل العقد في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار فسوف تضطر الشركة
المنذرة اسفة كافة الاجاراءات القانونية تجاه الشركة المنذر اليها .
مع حفظ كافة حقوق الشركة المنذرة الاخري
ولاجل العلم
تعليقات
إرسال تعليق