الطعن علي الرسوم القضائية

بخصوص الاجراء القانوني الواجب الاتباع للطعن علي امر تقدير الرسوم القضائية فاننا نفيد سيادتكم بالاتي :
يجب التفرقة بين عدة فروض
اولا : في حالة ما اذا تم الحكم في الدعوي بالقبول وقضي فيها بالزام الطرف الخاسر بمبلغ معين فان الرسم يقدر في هذه الحالة علي اساس ما قضي به وليس علي اساس المطالب به اثناء رفع الدعوي وللاعتراض علي امر تقدير الرسوم نفرق بين ما اذا كان اساس الاعتراض هو المغالاة في تقدير الرسم او الاساس الذي فرض عليه الرسم فاذا كان اساس الاعتراض هو المغالاة في تقدير الرسم فيجب اتباع الاجراء الاتي :
المعارضة في امر تقدير الرسم امام المحضر وذلك طبقا انص المادة 17 من قانون الرسوم القضائية والتي تقضي " يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير الذى تنظر فيه المعارضة."
اما اذا كان الاعتراض بسبب الاساس الذي فرض عليه الرسم فيكون الاعتراض عن طريق رفع دعوي بالطرق المقررة لرفع الدعوي بسلوك اجراءات المرافعة العادية .
ثانيا : اذا قضي في الدعوي بالرفض فلا يستحق عنها رسوم وذلك طبقا لنص المادة (9) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 22 مكرر بتاريخ 3/5/2009 تنص على :-
" لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه , ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتهاعلى مليون جنيه وقررت الفقرة الأخيرة منها " وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على اساس ما حكم به"
ووفقا لنص هذه الفقرة الاخيرة من المادة ،، الأصل أن يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به أى على المقضى به فى الحكم فإذا كان المطلوب فى صحيفة الدعوى مليون جنيه وقضت المحكمة بمبلغ مائة ألف جنية يتم تحصيل الرسوم على المائة ألف جنيه......
 وعلى ذلك إذا لم يقضى بطلبات المدعى فيها وقضى فيها بالرفض او عدم القبول أو سقوط الحق فى الدعوى – لا يحصل أيه رسوم إضافية باعتبار أن منطوق الحكم فى هذه الحالة لم يقضى بأية طلبات ومن ثم لا تحصل رسوم سوى ما تم تحصيله عند رفع الدعوى ما لم يكن هناك فوارق رسوم .
أ / هشام عبد العظيم
01024437221



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صحيفة استئناف عمال

صيغة دعوي مصروفات مدرسية

احكام محكمة النقض الدوائر العمالية