مجموعة من احكام محكمة النقض المصرية في التحكيم
"إذ كانت المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية
والاستئنافية هي المختصة - دون غيرها - بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التجارة
في شأن عمليات البنوك طبقاً لحكم الفقرتين السادسة والأخيرة للمادة السادسة من قانون
إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ، وكان النزاع مثار التداعي يتعلق ابتداءً
بامتناع البنك المطعون ضده عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن كل تعامل بينه
والشركة الطاعنة وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ تعليتها على حساب الشركة المذكورة
وهو ما تشمله وتتسع له أعمال البنوك التي يستدعى الفصل فيها تطبيق أحكام قانون التجارة
بشأن عمليات البنوك المنصوص عليها في الباب الثالث منه والتي تختص بنظرها – ابتداءً
- الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية - دون غيرها - وفقاً لحكم الفقرتين سالفتي
الذكر من القانون المشار إليه باعتبار أن المنازعة محل التداعي غير مقدرة القيمة ،
ومن ثم تكون المحكمة المختصة بنظر دعوى تعيين محكم للفصل في تلك المنازعة عن طريق التحكيم
هي الدائرة الاستئنافية في المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة أصلاً بنظر النزاع
وفقاً لحكم المادتين 9 ، 17 من قانون التحكيم سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم الابتدائي
هذا النظر وسايره - في ذلك - الحكم المطعون فيه الذى مضى في نظر الاستئناف المقام طعناً
على الحكم الصادر بتعيين محكم منطوياً بذلك على قضاء ضمني باختصاصه بنظر الدعوى فإنه
يكون قد خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام .
(الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة
2016/06/01)
"القرار
الصادر بتعيين محكم انتهائي غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن على ما تقضى
به الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون التحكيم سالف الذكر " ق 27 لسنة
1994 " ، إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة ألّا يكون هذا القرار - وعلى ما جرى به
قضاء محكمة النقض - قد تم بإجراء مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين وألا تكون المحكمة
مصدرته قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى أو النوعي أو القيمي على ما تقضى به المادة
221 من قانون المرافعات فإن وقع القرار مخالفاً لهذا أو ذاك فلا يكون معصوماً من الطعن
وهو ما التزم به قضاء الحكم الطعين بيد أنه إذ ساير - بدوره - الحكم الابتدائي في مخالفته
قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
مما يعيبه . (الطعن رقم 12459 لسنة 85 جلسة 2016/06/01)
"إذ كان
الثابت بالصورتين الرسميتين لتقريرى الخبرة المقدمين رفق أوراق الطعن أن اتفاقيه مساهمى
الشركة المطعون ضدها ... المبرمة فيما بينهم والبنك الطاعن وآخرين بتاريخ
29/10/2006 تضمنت في البند 28 منها أنه في حالة عدم حل أى نزاع أو خلاف ينشأ بين مساهميها
يتعلق بهذه الاتفاقية أو أى مسألة تخصها بموجب البند ( 28 - 2 - 1 ) منها خلال 30 يوماً
من إرسال إخطار التحكيم تتكون لجنة من ثلاثة محكمين حيث يعين كل طرف حكم وهو ما مؤداه
اتفاق أطراف الاتفاقية على التحكيم كسبيل لحل ما ينشأ بينهم من خلافات وكان الثابت
أيضاً من تقريرى الخبرة وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن شركة.... وهى مالك مسجل مقيد
باسمه الأوراق المالية المملوكة للمطعون ضدهم من ضمن الأطراف الموقعة على تلك الاتفاقية
ومن ثم فإنها بتلك الصفة تمثل المطعون ضدهم كملاك مستفيدين في التعامل على تلك الأوراق
وذلك على ما تقضى به المادتان الخامسة والسابعة من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار
قانون الإيداع والقيد المركزى فيكون لها إيداع الأوراق المالية باسمها وتنفيذ عمليات
بيع وشراء لصالح الملاك المستفيدين بالإضافة إلى قيامها بإجراءات تحويل محفظة المستفيد
لمالك مسجل آخر ، وتنفيذ أوامر الحفظ على الأوراق المالية المملوكة للمستفيدين كما
يمكنها أيضاً القيام بالتصويت نيابة عنهم في اجتماعات الشركات المصدرة التى يمتلكون
أسهما في رأسمالها وأن تعامل تلك الشركات المصدرة مع المالك المسجل بتلك الصفة يكون
مبرئاً لذمتها وعليه يكون التزام شركة .... كمالك مسجل بشرط التحكيم المنصوص عليه باتفاقية
المساهمين سارى ونافذ في مواجهة المطعون ضدهم كملاك مستفيدين ويجوز للبنك الطاعن أن
يحتج عليهم به وأن يتمسك في مواجهتهم بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعقاد الاختصاص لجهة
التحكيم . لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير الأول المؤرخ 31/7/2013 أنه أورد
اطلاعه على مذكرات دفاع البنك الطاعن والتى تضمنت تمسكه أصلياً بالدفع بعدم قبول الدعوى
لوجود شرط التحكيم وهو ذات الدفع الذى أورد الحكم بمدوناته تمسك الطاعن والذى لم يثبت
إبداؤه أى طلب أو دفاع آخر قبل التمسك بهذا الدفع فإنه يكون بذلك قد استوى على سند
صحيح من الواقع والقانون وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفع ومضى في نظر الدعوى منطوياً
بذلك على قضاء ضمنى برفضه فإنه فضلاً عن قصوره وإخلاله بحق الدفاع يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه .
(الطعن رقم 9565 لسنة 85 جلسة
2016/04/20)
"حق النيابة
العامة في طلب بطلان مشارطة وحكم التحكيم الصادر بالمخالفة لأحكام قانون تملك غير المصريين
للعقارات قضاء الحكم المطعون فيه فى الدعوى
المقامة من النيابة العامة ببطلان حكم التحكيم ومشارطته لمخالفتها النظام العام لانطوائهما
على غش للإفلات من نصوص القانون 230 لسنة 1996بشأن تملك غير المصريين للعقارات وثبوت
تضمن العقد محل النزاع شراء أجنبى لوحدة سكنية دون اكتمال الشروط القانونية. صحيح.
قصور بيانه الأسانيد القانونية. لا عيب. علة ذلك. إذ
كان الثابت أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الراهنة ببطلان حكم التحكيم استنادًا
لمخالفته لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية
والأراضى الفضاء، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن العقد موضوع النزاع تضمن
شراء أجنبى لوحدة سكنية داخل جمهورية مصر العربية دون أن تكتمل فيه الشروط التى وضعها
القانون سالف البيان لتملك الأجنبى داخل مصر، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى
بطلان حكم التحكيم وبطلان مشارطته باعتبارها مجرد وسيلة تساهم في تحقيق مخالفة حظر
التملك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مخالفة حكم التحكيم ومشارطته لأحكام النظام
العام لانطوائه على إحدى حالات الغش والتحايل عليه للإفلات من نصوصه الآمرة، وقضى ببطلان
مشارطة وحكم التحكيم يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه
أسبابه من قصور في بيان سنده القانونى، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب، وأن
تعطى الوقائع التى حصلها الحكم تكييفها القانونى الصحيح دون أن تنقضه، ومن ثم يضحى
النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة
2016/01/21)
"حق النيابة العامة في طلب بطلان مشارطة
وحكم التحكيم الصادر بالمخالفة لأحكام قانون تملك غير المصريين للعقارات بطلان حكم التحكيم. من حالاته. بطلان اتفاق
التحكيم أو فصل حكم التحكيم فيما جاوز الاتفاق أو مخالفته للنظام العام. م 35/ 1 (أ،
و)، 2 ق 27 لسنة 1994. تملك غير المصريين للعقارات. جوازه بالشروط المحددة قانونًا.
مخالفتها. أثره. بطلان التصرف وجواز طلب الإبطال لذوى الشأن والنيابة العامة وقضاء
المحكمة به من تلقاء نفسها. علة ذلك. المواد 1، 2، 6 من ق 230 لسنة 1996. إذ كان المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة 53 من
القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية تقضى ببطلان
حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التى عددتها ومن بينها ما أوردته في الفقرتين
(أ، و) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلًا أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل
لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، وفى البند الثانى إذا تضمن حكم
التحكيم ما يخالف النظام العام،(10) وكان مفاد المواد 1، 2، 6 من القانون رقم 230 لسنة
1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء أن المشرع ولئن
أجاز لغير المصريين تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء إلا أنه وضع شروطًا أوردتها
المادة رقم [2] من هذا القانون ورتب على مخالفة أحكامه بطلان التصرف سواء شمل الملكية
التامة أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع، وأجاز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب هذا
البطلان، كما أوجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها استجابة لمنطق الأمور الذى
يقتضى أنه عندما تكون الغاية ممنوعة تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هى الأخرى ممنوعة
(الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)
"حق النيابة العامة في طلب بطلان مشارطة
وحكم التحكيم الصادر بالمخالفة لأحكام قانون تملك غير المصريين للعقارات قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول
الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وقبل الأوان لرفعها من النيابة العامة ببطلان حكم التحكيم
محلها لمخالفته أحكام القانون 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية
والأراضى الفضاء. صحيح. علة ذلك. إذ كان الثابت
بالأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الراهنة ببطلان الحكم الصادر في التحكيم رقم
... لسنة 2005 استنادًا لمخالفته أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك
غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، ومن ثم يكون لها الحق في رفع هذه الدعوى
ودون التقيد بالميعاد المشار إليه سلفًا (90 يومًا وفق م 54 / 1 من ق 27 لسنة
1994)، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر ورفض الدفع بعدم قبولها لرفعها من
غير ذى صفة أو قبل الأوان يكون قد وافق صحيح القانون.
(الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)
"حق النيابة العامة في طلب بطلان مشارطة
وحكم التحكيم الصادر بالمخالفة لأحكام قانون تملك غير المصريين للعقارات وجود قانون خاص. مقتضاه. عدم الرجوع للقانون
العام إلا فيما فات الخاص من أحكام. خلو قانون التحكيم فى رقم 27 لسنة 1994 من حكم
أحقية النيابة العامة فى رفع دعوى بطلان حكم التحكيم. لازمه. الرجوع لقانون المرافعات.
إلزام المشرع فيه لها بالتدخل فيما جاز لها أن ترفعه من دعاوى وإيجابه تدخلها كطرف
منضم فى دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام تملك غير المصريين للعقارات بالقانون
230 لسنة 1996ووجوب إخطار قلم الكتاب لها بما يرفع من تلك الدعاوى. مؤداه. بطلان الحكم
الصادر فى تلك المنازعات دن تدخل النيابة العامة بالحضور أو إبداء الرأى. تعلق ذلك
بالنظام العام وجواز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. مقتضاه . أحقيتها إذا لم يتوافر
لها العلم أو يتحقق الإخطار فى إقامة دعوى بطلان مشارطة وحكم التحكيم الصادر بالمخالفة
للنظام العام دون التقيد بميعادها وفق م 54/ 1 ق 27 لسنة 1994. علة ذلك . المواد 6
ق 230 لسنة 1996 و88 و91/1 و92 مرافعات. المقرر
في قضاء محكمة النقض أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات
القانون الخاص من أحكام. (4) وكانت نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في
المواد المدنية والتجارية قد خلت من النص على حق النيابة العامة في رفع دعوى بطلان
حكم التحكيم وتنظيم إجراءات وميعاد رفعها بالنسبة لها، كما أنها لم تتضمن نفى تلك الخاصية
عنها، بما لازمه العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره
القانون الإجرائى العام. وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 230 لسنة
1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء على أنه "يقع
باطلًا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره. ويجوز لكل ذى شأن
وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها".
وفى المادة 88 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على
النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلًا: 1 الدعاوى التى
يجوز لها أن ترفعها بنفسها. 2 ...". وفى المادة 91/1 من القانون الأخير على أن
"تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها
إلا إذا نص القانون على ذلك". وفى المادة 92 من ذات القانون على أنه "فى
جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة
إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى ...". مؤداه أنه يجب على النيابة العامة
أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير
المصريين العقارات المبنية والأراضى الفضاء بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها
بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة
بها بمجرد رفعها، فإذا تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة أن تتدخل في تلك الدعوى
بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة
على ما سلف كان باطلًا بطلانًا من النظام العام، ويجوز إثارة هذا السبب لأول مرة أمام
محكمة النقض، وعلى ذلك فإنه إذا كان يجب على النيابة العامة التدخل في دعوى بطلان التصرفات
المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضى الفضاء،
فإنه يحق لها من باب أولى إذا لم يتوفر لها العلم بتلك الدعاوى كما هو الحال في النزاع
المتعلق بالنظام العام والمعروض على هيئة التحكيم والذى لم تتضمن إجراءاته وجوب إخطار
النيابة العامة بعرض النزاع عليها إقامة دعوى ببطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم تمكينًا
لها من القيام بواجبها الذى أناط بها القانون القيام به، والطعن على الأحكام التى تصدر
بالمخالفة لقواعد النظام العام ولو صدرت من هيئة تحكيم، ولها هذا الحق دون التقيد بميعاد
رفعها المنصوص عليه في المادة 54/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 السالف ذكره.
(الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة
2016/01/21)
"ماهية التحكيم التجارى فى القانون
رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية استخلاص الحكم المطعون فيه كون المنازعة مدنية
محل حكم التحكيم لكونها عن شراء أجنبى لوحدة سكنية داخل مصر وعدم اعتبار التحكيم فيها
تحكيمًا تجاريًا واختصاص محكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر
النزاع بدعوى بطلانه. سائغ وكاف. النعى عليه بالخطأ لرفضه الدفع بعدم الاختصاص نوعيًا
واختصاص محكمة استئناف القاهرة لكونه تحكيماً تجارياً دولياً. جدل موضوعى غير مقبول. إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق
الدعوى أن النزاع محل التحكيم يدور حول شراء الأجنبى لوحدة سكنية داخل البلاد، ومدى
صحة هذا التصرف، وهى منازعة مدنية، لا تنطوى على استثمار للأموال أو الحصول على عائد،
وأن العلاقة بشأنه في حقيقتها علاقة مدنية، ولا تخضع للتحكيم التجارى، وبالتالى فإن
دعوى بطلان حكم التحكيم في المنازعات الناشئة عن تلك العلاقة تكون من اختصاص محكمة
الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، وانتهى بذلك إلى رفض
الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وهو من الحكم استخلاص سائغ، له أصله الثابت
بالأوراق، ويكفى لحمله، فإن ما يثيره الطاعن بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة
المحكمة في فهم الواقع وتقدير وجود الطابع الاقتصادى للعلاقة موضوع التحكيم، وبالتالى
غير مقبول.
(الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة
2016/01/21)
"ماهية التحكيم التجارى فى القانون
رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية التحكيم التجارى وفق ق 27 لسنة 1994. تعمد
المشرع إغفال تعريفه على نحو جامع مانع. علة ذلك. معياره. الطابع الاقتصادى. ماهيته.
استثمار الأموال بقصد الربح. تقدير وجوده. استقلال قاضى الموضوع به بوصفه من مسائل
الواقع. شرطه. التسبيب السائغ. جواز الاستهداء بقصد المتعاقدين والباعث على التعاقد.
تقرير اللجنة المشتركة ومناقشات أعضاء مجلس الشعب لذات القانون. إذ كان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون(القانون
رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية) ومناقشات أعضاء مجلس الشعب
حول مواده أن واضعى المشروع لم يضعوا تعريفًا جامعًا مانعًا للتحكيم التجارى، وذلك
لتحاشى الرجوع إلى أحكام القانون التجارى القديم والذى كان ساريًا عند مناقشة هذا القانون
والذى كان يسرد الأعمال التجارية الموجودة عند صدوره عام 1883، وأن المشرع قصد ألا
يفهم من عبارة العقود التجارية المعنى الضيق لها وفقًا لأحكام القانون الأخير، لذلك
فقد عمد إلى ضرب أمثلة للعلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادى، والجامع بينها أنها
تتعلق باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح، وهى أمثلة يستعين بها القاضى في القياس
عليها، وهو يحكم فيما إذا كان العمل تجاريًا وفقًا لأحكام قانون التحكيم، وأن واضعى
المشروع قصدوا أن يمنحوا للقاضى دورًا إيجابيًا حتى يساير قانون التحكيم التغيرات التى
طرأت على النشاط الاقتصادى والتجارة الدولية، لذلك فإن تقدير وجود الطابع الاقتصادى
في العلاقة التى ينشأ حولها النزاع والذى يجعل من التحكيم بشأنها تجاريًا من مسائل
الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع، مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة، وله
أن يهتدى في ذلك بقصد المتعاقدين إذا كان النزاع متعلقًا بعقد من العقود، وبالباعث
على التعاقد فيها.
(الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة
2016/01/21)
"مفاد النص في الفقرة الثامنة من المادة
الثانية من ملحق التوفيق والتحكيم بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية
في الدول العربية أنه وإن حظر الطعن في أحكام المحكمين بطرق الطعن العادية وغير العادية
إلا أنه لم ينص على منع إقامة دعوى بطلان أصلية في شأنها بما مؤداه وجوب التقيد بالمبادئ
الأساسية للأحكام القضائية من خلال هذه الدعوى والتى لا تعد طريقاً من طرق الطعن في
الأحكام وإنما هى أداة لرد الأحكام التى أصابها عوار في مقوماتها عن إنفاذ آثارها القضائية
، وكانالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم
محل التداعى على ما أورده بمدوناته من أن التحكيم صدر وفقاً للاتفاقية الموحدةلاستثمار
رؤوس الأموال العربية ولا يجوز الطعن فيه ولو بدعوى البطلان ، فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن الفصل في موضوع الدعوى وفقاً لقانون التحكيم في المواد
المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 باعتباره الشريعة العامة لكل تحكيم
يجرى في مصر والذى لا تتعارض أحكامه – في هذا الشأن – مع أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار
رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الصادرة بتاريخ 26/11/1980 وملحق التوفيق والتحكيم
المرفق بها التى جرى التحكيم – الراهن – وفقاً لها ، ومتى كان ذلك فإن الحكم المطعون
فيه يكون معيباً .
(الطعن رقم 6065 لسنة 84 جلسة
2015/11/04)
"التحكيم إستناداً لملحق التوفيق والتحكيم
الخاص بالأتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية . الاتفاقيات الدولية . وجوب تفسيرها فى إطار
من حسن النية . شرطه . الاتفاقيات الدولية
يتعين تفسيرها في إطار من حسن النية ، ووفقاً للمعنى المعتاد لعباراتها في السياق الواردة
فيه ، وبما لا يخل بموضوع المعاهدة أو أغراضها .
(الطعن رقم 6065 لسنة 84 جلسة
2015/11/04)
" إخلال حكم التحكيم المطلوب تنفيذه
بحق الدفاع وإهداره مبدأ المواجهة لا يندرج ضمن الحالات التى تبرر رفض دعوى المطالبة
بتنفيذه " اخلال حكم التحكيم بحق
الطاعنة في الدفاع واهداره مبدأ المواجهة . لا يندرج ضمن حالات عدم تنفيذ حكم التحكيم
أو رفض دعوى المطالبة بتنفيذه . إذ كان دفاع
الطاعنة الوارد بسبب النعى بإخلال حكم التحكيم المطلوب تنفيذه بحقها في الدفاع وإهداره
مبدأ المواجهة لاستناده إلى تقارير الخبرة وشهادة الشهود التي تمت في غيبتها بمعرفة
هيئة تحكيم سابقة قُضِى ببطلان تشكيلها – وأياً كان وجه الرأى فيه – لا يندرج ضمن أى
من الحالات التي تسوغ إجابتها إلى طلب عدم تنفيذ الحكم أو تبرر رفض القاضى لدعوى المطالبة
بالتنفيذ .
(الطعن رقم 5000 لسنة 78 جلسة
2015/04/28)
"رسوم التظلم من رفض أمر تنفيذ حكم
تحكيم قضاء الحكم المطعون فيه برفض المعارضة
في أمرى تقدير الرسوم القضائية وتأييدهما تأسيساً على أن أمر تنفيذ حكم التحكيم كان
معلوم القيمة ويستحق عليه رسوم نسبية حتى صدور أمر التقدير رغم ثبوت أن الأمر بالتنفيذ
صادر عن محكمة استئناف القاهرة في تظلم الشركة الطاعنة من رفض رئيس تلك المحكمة للأمر
على عريضة بتنفيذ ذلك الحكم . خطأ . علة ذلك . استحقاق رسم ثابت عليه بوصفه دعوى مجهولة
القيمة 1 /2 ، 76 /2 ق 90 لسنة 1944 . إذ
كان الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة في أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع الدعوى
، وتأييد هذين الأمرين عل سند من أن أمر تنفيذ حكم التحكيم ، إذا كان معلوم القيمة
فإن الرسوم النسبية تقدر باعتبار ما حكم به فيه لغاية يوم صدور أمر التقدير ، وذلك
طبقاً للفقرة الخامسة عشر من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية
، رغم أن الثابت بالأوراق ، وعلى ما حصله هذا الحكم وحكم النقض الصادر برفض الطعن رقم
... لسنة 73ق على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 119 ق القاهرة ، من أن شركة
......... الألمانية ، صدر لصالحها بتاريخ 26/3/2001 من محكمة التحكيم ، المنعقدة في
جنيف بسويسرا ، في الطلب رقم ......... بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لها المبلغ
الوارد بحكم التحكيم ، فتقدمت الشركة الأولى للسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة
، بطلب لاستصدار أمر بتنفيذ هذا الحكم ، إلا أنه بتاريخ 10/7/2002 أصدر أمره برفض هذا
الطلب ، فأقامت هذه الشركة التظلم رقم ... لسنة 119 القاهرة بطلب إلغاء الأمر المتظلم
منه ، وبتاريخ 6/8/2003 قضت المحكمة بإلغاء هذا الأمر ، وأمرت بتنفيذ حكم التحكيم سالف
الذكر ، وبتاريخ 28/2/2004 أعلن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة الشركة الطاعنة بأمرى
تقدير الرسوم القضائية المعارض فيهما بالدعوى الماثلة ، ومن ثم يكون موضوع الدعوى رقم
.......... لسنة 119ق القاهرة ، الصادر بشأنها هذين الأمرين ، هو تظلم الشركة الصادر
لصالحها حكم التحكيم المذكور ، من الأمر الصادر من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف
القاهرة ، برفض طلبها تنفيذ هذا الحكم ، باعتبار أن هذا الطلب يقدم على عريضة لرئيس
محكمة استئناف القاهرة ، المختص بتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ، عملاً بقانون التحكيم
رقم 27 لسنة 1994 ومعاهدة نيويورك لعام 1958 بشأن التحكيم التجارى الدولى ، وأنه يجوز
التظلم من الأمر الصادر في هذا الطلب ، سواء بالقبول أو الرفض ، ولا يعدو التظلم في
هذه الحالة أن يكون دعوى مجهولة القيمة في حكم قانون الرسوم القضائية ، ومن ثم لا يفرض
عليها سوى رسم ثابت عملاً بالمادتين 1/2 ، 76/15 من هذا القانون وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر ، واعتبر هذه الدعوى معلومة القيمة طبقاً لنص المادة 75 من ذات القانون
ورتب على ذلك ، أنه يستحق عليها رسماً نسبياً وخدمات ، وانتهى إلى القضاء بتأييد أمرى
التقدير المعارض فيهما فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 15912 لسنة 76 جلسة
2015/04/06)
"رسوم التظلم من رفض أمر تنفيذ حكم
تحكيم تنفيذ أحكام التحكيم الدولى . سبيله
. تقديم أمر على عريضة لرئيس محكمة استئناف القاهرة . وجوب التحقق من عدم معارضته لحكم
سابق في مصر أو مخالفته للنظام العام وصحة إعلانه . التظلم من رفض الأمر بالتنفيذ أمام
محكمة استئناف القاهرة . المواد 9، 56، 58 / 1 ،2 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 .
مقتضاه . يسر إجراءاته عما ورد بقانون المرافعات . مؤداه . فرض رسم ثابت على التظلم
. علة ذلك . اعتباره دعوى مجهولة القيمة وفق قانون الرسوم . م 76 ق 90 لسنة 1944 . المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان
تنفيذ أحكام المحكمين (الدولية) يتم طبقاً لنصوص المواد 9 ، 56 ، 58 / 1 ،2 من القانون
رقم 27 لسنة 1994 ، فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس
محكمة استئناف القاهرة ، ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب
تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر ، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام الإعلان
الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يُقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف ، مما
مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة ، ويتم
التظلم في أمر الرفض لمحكمة الاستئناف ، وهى إجراءات اكثر يسراً من تلك الواردة في
قانون المرافعات . وكان النص في المادة 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية
المعدل ، على أنه " تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة : أولاً .. ثانياً
... خامس عشر : التظلم من الأوامر على العرائض " ، مفاده أن الدعوى التى يرفعها
ذوو الشأن ، تظلماً من الأمر الصادر على عريضة سواء بالقبول أو الرفض ، تكون مجهولة
القيمة ، في حكم قانون الرسوم القضائية ، بما بفرض عليها رسماً ثابتاً طبقاً للفقرة
الثانية من هذا القانون الأخير.
(الطعن رقم 15912 لسنة 76 جلسة
2015/04/06)
" " اتفاق التحكيم "
" بطلان حكم التحكيم " . حكم . قانون " تطبيق القانون" . النعى على حكم التحكيم بالبطلان لرفضه الطلب الإضافى
بقالة أنه طلب جديد لم يكن مطروحاً على المحكمة . خروجه عن نطاق دعوى البطلان . علة
ذلك . إذ كان النعى – على الحكم المطعون فيه
لقضائه برفض الطلب الإضافى تأسيساً على أنه طلب جديد لم يكن مطروحاً على هيئة التحكيم
- يتضمن تعييباً لقضاء ذلك الحكم في فهمه لوقائع النزاع وبصحة ما قضى به في موضوعه
وهو ما يخرج عن نطاق دعوى البطلان وحالاته المحددة في القانون على سبيل الحصر . لما
كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير
أساس .
(الطعن رقم 537 لسنة 73 جلسة 2014/03/25)
" بيانات الحكم ". تحكيم
" بطلان حكم التحكيم " . النقص أو
الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله
بالخصومة المرددة فى الدعوى . عدم ترتيب بطلان الحكم عليه . م 178 مرافعات. المقرر في قضاء محكمة النقض أن النقص أو الخطأ
في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة
المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات
ولا يترتب عليه بطلان الحكم. (الطعن رقم 537 لسنة 73 جلسة 2014/03/25)
تحكيم " ماهيته " " اتفاق
التحكيم " " بطلان حكم التحكيم " . حكم . قانون " تطبيق القانون"
. التحكيم . ماهيته . طريق استثنائى لفض المنازعات
. قوامه . الخروج على طرق التقاضى العادية و ما تكفله من ضمانات . التحكيم ما هو إلا طريق استثنائى لفض الخصومات
قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصوراً حتماً على
ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم .
(الطعن رقم 537 لسنة 73 جلسة
2014/03/25)
تحكيم " ماهيته " " اتفاق
التحكيم " " بطلان حكم التحكيم " . حكم . قانون " تطبيق القانون"
. اتفاق التحكيم . سند المحكمين فى سلطانهم
. مؤداه . صحة حكم التحكيم وفقاً لإجراءاته القانونية . أثره . لا يبطله القصور فى
التسبيب أو الفساد فى الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة . علة ذلك . م 53
ق 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم . علة ذلك . اتفاق
التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل في النزاع ، فالعبرة في صحة حكم
التحكيم هى بصدوره وفق إجراءات القانون فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال
أو إيراد تقديرات قانونية خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم
والمحددة طبقاً لنص المادة 53 من قانون التحكيم ، فدعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً
عليه فهى لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوافر أعمال
القانون المنطبق .
(الطعن رقم 537 لسنة 73 جلسة 2014/03/25)
تحكيم " ماهيته " " اتفاق
التحكيم " " بطلان حكم التحكيم " . حكم . قانون " تطبيق القانون"
. قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 . الشريعة
العامة للتحكيم فى مصر . المقرر في قضاء محكمة
النقض أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية - الصادر بالقانون رقم 27 لسنة
1994 - هو الشريعة العامة للتحكيم في مصر .
(الطعن رقم 537 لسنة 73 جلسة
2014/03/25)
"إذ كان الثابت إن إغفال بيان عنوان
الشركتين طرفيه لم يترتب عليه أى تجهيل بهما ، كما أن إغفال اسم الشركة المحتكم ضدها
كاملاً وعنوانها في ديباجة الحكم بعد تحقق الغاية من الإجراء بإعلانها بصحيفتى دعوى
البطلان . ومن ثم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة اتصالها بالخصومة المرددة
وبالتالى لا يعتبر ذلك نقصاً جوهرياً في بيانات الحكم ولا يترتب عليه البطلان ويضحى
النعى على غير أساس . (الطعن رقم 537 لسنة 73 جلسة 2014/03/25)
نقض " أثر النقض أمام محكمة الإحالة
" . دعوى " الادخال في الدعوي" "الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى
". حكم " القصور فى التسبيب " . تحكيم " إدخال خصوم فى الدعوى
التحكيمية ". طلب المدين إدخال المدينين
المتضامنين معه للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقدر نصيبه . التزام المحكمة بإجابته
. شرطه . المقرر أن طلب المدين إدخال المدينين
المتضامنين معه للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقدر نصيبه يتعين على المحكمة إجابته
إليه وتأجيل الدعوى لإدخال باقى المدينين إذا كان المدين قد كلفهم بالحضور خلال ثمانية
أيام من تاريخ رفع الدعوى عليه من الدائن أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض
قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
(الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة
2014/02/13)
نقض
" أثر النقض أمام محكمة الإحالة " . دعوى " الادخال في الدعوي"
"الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى ". حكم " القصور فى التسبيب
" . تحكيم " إدخال خصوم فى الدعوى التحكيمية ". قضاء الحكم الناقض بعدم مواجهه الحكم المنقوض
لدفاع الطاعن الجوهرى ببطلان حكم التحكيم محل التداعى لعدم استجابة هيئة التحكيم لطلب
إدخال باقى البائعين المتضامنين فى الخصومة . فصله فى مسألة قانونية متعلقة بأن الخصومة
التحكيمية تقبل الإدخال . أثره . ضرورة اتباع محكمة الإحالة الحكم الناقض فى تلك المسألة
. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور . إذ
كان الحكم الناقض انتهى إلى أن الحكم المنقوض لم يواجه دفاع الطاعن الجوهرى الذى تمسك
فيه ببطلان حكم التحكيم – محل التداعى – لعدم استجابة هيئة التحكيم إلى طلبه بإدخال
باقى البائعين المتضامنين معه في خصومة التحكيم بما يصلح ردا عليه وواجهه بأن الدعوى
التحكيمية ليست من الدعاوى التى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص بعينهم ، ومن ثم فإن
الحكم الناقض يكون قد قطع في مسألة قانونية هى أن الخصومة التحكيمية تقبل الإدخال وبذلك
فإنه يتحتم على محكمة الإحالة أن تتبع هذا الحكم في تلك المسألة التى فصل فيها ، وإذ
لم تلتزم المحكمة المطعون فيه في حكمها بهذا النظر وأقامت قضاءها برفض دعوى البطلان
تأسيساً على أن الخصومة التحكيمية لا تقبل الإدخال مما حجبها عن استدراك عيب القصور
الذى نعاه الحكم الناقض على الحكم المنقوض بعدم بحث ما إذا كان الطاعن قد اتخذ إجراءات
إدخال الخصوم المراد إدخالهم في الميعاد المقرر سلفاً والوقوف على مدى لزومه في الدعوى
التحكيمية المطروحة ، فإنها فضلاً عن مخالفتها لحجية الحكم الناقض قد شاب حكمها عيب
القصور المبطل .
(الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة
2014/02/13)
تعليقات
إرسال تعليق