بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع : بحث مختصر عن الرهن الرسمي العقاري والرهن التجاري المادة 1030 من القانون المدني تنص علي " الرهن الرسمي عقد يكسب الدائن علي عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه ان يتقدم علي الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من من ذلك العقار في اي يد يكون " الرهن الرسمي هو حق عيني ينشا بموجب عقد رسمي هو الرهن ويتقرر ضمانا للوفاء بدين وهو حق عيني عقاري وحق تبعي لا يقوم الا بقيام الدين المضمون به كما انه غير قابل للتجزئة سواء بالنسبة الي العقار المرهون او بالنسبة الي الدين المضمون : اثار عقد الرهن المادة 1043 من القانون المدني " يجوز للراهن ان يتصرف يف العقار المرهون واي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن " المادة 1044 من ذات القانون " للراهن الحق في ادارة العقار المرهون وفي قبض ثماره الي وقت التحاقهما بالعقار المادة 1045 /1 الايجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن الا اذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية اما اذا لم يكن الايجار ثابت التاريخ علي هذا الوجه ا...